responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 159


لا يؤخذ إلا بحكم حاكم ومنهم من قال يتحرى قيمته ويأخذ مقدار ذلك وهو الصحيح عندي وأما إن أخذ عرضك فخذ عرضه لا تتعداه إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه لكن ليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك فإن المعصية لا تقابل بالمعصية فلو قال لك مثلا يا كافر جاز لك أن تقول له أنت الكافر وإن قال لك يا زان فقصاصك أن تقول يا كذاب يا شاهد زور ولو قلت له يا زان كنت كاذبا فأثمت في الكذب وأخذت فيما نسب إليك من ذلك فلم تربح شيئا وربما خسرت وإن مطلك وهو غني دون عذر قل يا ظالم يا آكل أموال الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لي الواجد يحل عرضه وعقوبته أما عرضه فبما فسرناه وأما عقوبته فبالسجن حتى يؤدي وعندي أن العقوبة هي أخذ المال كما أخذ ماله وأما إن جحدك وديعة وقد استودعك أخرى فاختلف العلماء فيه فمنهم من قال اصبر على ظلمة وأد إليه أمانته لقول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

159

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست