responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من مناظرات النت نویسنده : علي السيد    جلد : 1  صفحه : 220


33 - كان عمر يرى أنّ المطلّقة البائن لها النفقة في العدّة ، أما ابن عمر فكان يقول : لا نفقة لها .
34 - كان عمر يثبت نسب ولد المتسرّي بها من سيّدها بثبوت وَطْئه لها ، أما ابن عمر فإنّه كان لا يثبت نسب ذلك الولد منه إلاّ أن يدّعيه .
35 - كان عمر يرى أنّ امرأة المفقود يطلّقها وليّه إذا انتهت مدّة تربّصها ، أما ابن عمر فيرى أنّه لا حاجة إلى طلاق الوليّ .
36 - كان عمر يرى أنّ الميّت يُكفّن في ثلاثة أثواب ، أمّا ابن عمر فيرى أنّه يكفّن في خمسة أثواب .
37 - كان عمر يرى أنّ الواجب في كفّارة النذر هو الواجب في كفارة اليمين ، أمّا ابن عمر فكان يرى أنّ الواجب فيه كفّارة اليمين المؤكّدة .
38 - كان عمر يرى أنّ اليمين واحدة وكفّارتها واحدة ، أمّا ابن عمر فكان يرى أنّ اليمين على نوعين : مؤكّدة وغير مؤكّدة ، وكفّارة كلّ نوع تختلف عن كفّارة النوع الآخر .
39 - كان عمر يشترط الإشهاد لصحّة عقد النكاح ، أمّا ابن عمر فإنّه لا يشترط لصحّة عقد النكاح الإشهاد عليه . » فمن خلال هذه النقاط الخلافيّة في الفقه بين عمر وابنه عبد الله ، وغيرها من المفردات نرى احتداد عمر على ابنه ورميه بالعجز الفقهيّ والقصور الذهنيّ عن ابسط الأَحكام الشرعيّة ، فما هو الداعي الحقيقيّ إذَن ؟
إنّ الداعي الحقيقيّ هو أنّ عمر لا يرتضي مخالفات ابنه ، وأنّ ابن عمر كان لا يرى رأي أبيه في كثير من الأَحيان ، وخصوصاً في مسألة الطلاق الثلاث في مجلس واحد ، وهل يقع ثلاث تطليقات ، أم واحدة ؟
لقد كان عمر يصرّ على وقوعه ثلاثاً ردعاً للمسلمين عن إكثار الطلاق ، بخلاف ابن عمر الذي يرى أولويّة اتّباع ما جاء به كتاب الله وسنّة رسوله ، ولذلك رفض عمر أن يكون ابنه أحد أعضاء الشورى ، مؤكّداً غضبه بأنّه « لا يحسن طلاق

220

نام کتاب : من مناظرات النت نویسنده : علي السيد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست