responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من مناظرات النت نویسنده : علي السيد    جلد : 1  صفحه : 561


أنزلت هذه الآية { نساؤكم حرث لكم } في أناس من الأنصار أتوا النبي ( ص ) فسألوه .
فقال النبي ( ص ) « آتها على كل حال إذا كان في الفرج » هذا في تفسير ابن كثير / تفسير سورة البقرة ج 1 .
إذن إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته سواء مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضوع الولد وليد موضع آخر .
أما النهي ففي نفس المصدر عن جابر ، قال :
قال رسول الله ( ص ) « استحيوا إن الله لا يستحيي من الحق ، لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن » .
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان عن عبد الله بن شداد ، عن خزيمة بن ثابت ، أن رسول الله ( ص ) نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها .
إذن هناك فرق أن نقول يأني الرجل من دبرها و أن نقول أتى الرجل في دبرها .
إذا قيل من الدبر أي من خلف ولكن فرجه في موضع الولد ( في فتحة القبل ) أما إذا قلنا في الدبر أي في موضع غير موضع الولد ( في فتحة الشرج ) وهذا حرام منهي عنه . والحمد لله رب العالمين .
اللهم إني أسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضى , ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ، ولذة النظر إلى وجهك الكريم , والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان , واجعلنا هداة مهتدين * * قال شيعي :
أكثر فقهاء المذاهب الأربعة على أن ذلك العمل الذميم حرام .
وبعضهم يفتي أنه حلال ! وإن أردت تفصيل فتاواهم استخرجتها لك . .

561

نام کتاب : من مناظرات النت نویسنده : علي السيد    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست