responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 842


زرعة لعمر : يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية ، وليس لهم أموال إنما هم أصحاب حروث ومواشٍ ، ولهم نكاية في العدو ، فلا تعن عدوك عليك بهم ، فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة ، واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم ، قال مغيرة ، فحدثت أن عليَّاً قال : لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي لأقتلن مقاتلتهم ، ولأسبينَّ ذراريهم ، قد نقضوا العهد ، وبرئت منهم الذمة حيث نصروا أولادهم .
- كنز العمال : 4 / 514 :
11519 - عن داود بن كردوس قال : صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم على أن لا يصبغوا صبيانهم ولايكرهوا على دين غير دينهم وعلى أن عليهم العشر مضاعفاً من كل عشرين درهما درهم . ( أبو عبيد في الأموال ) .
ابن قدامة يُخَطِّئ عمر في تمييزه نصارى العرب على غيرهم ! !
- المغني : 10 / 571 : وقال أبو يوسف لا تؤخذ الجزية من العرب لأنهم شرفوا بكونهم من رهط النبي ( ص ) ولنا عموم الآية وإن النبي ( ص ) بعث خالد بن الوليد إلى دومة الجندل فأخذ أكيدر دومة فصالحه على الجزية وهو من العرب رواه أبوداود وأخذ الجزية من نصارى نجران وهم عرب وبعث معاذاً إلى اليمن فقال ( إنك تأتي قوما أهل كتاب ) متفق عليه وأمره أن يأخذ من كل حالمٍ ديناراً وكانوا عرباً .
- المغني : 10 / 593 : ( فصل ) فأما سائر أهل الكتاب من النصارى واليهود العرب وغيرهم فالجزية منهم مقبولة ، ولا يؤخذون بما يؤخذ به نصارى بني تغلب ، نص أحمد على هذا ورواه عن الزهري قال ونذهب إلى أن يأخذ من مواشي بني تغلب خاصة الصدقة ويضعف عليهم كما فعل عمر رضي الله عنه وذكر القاضي وأبو الخطاب أن حكم من تنصر من تنوخ وبهرا أو تهود من كنانة وحمير وتمجس من تميم حكم بني تغلب سواء وذكر ذلك عن الشافعي نص عليه في تنوخ وبهرا لأنهم من العرب فأشبهوا بني تغلب ولنا عموم قوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وإن النبي ( ص ) بعث معاذا إلى اليمن فقال ( خذ من كل حالم دينارا ) وهم عرب وقبل الجزية من أهل نجران وهم من بني الحارث ابن كعب - قال الزهري أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى - وأخذ الجزية من أكيدر دومة وهو عربي ، وحكم الجزية ثابت بالكتاب والسنة في كل كتابي عربياً كان أو غير عربيٍ إلا ما خص به بنو تغلب لمصالحة عمر إياهم ففي ما عداهم يبقى

842

نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 842
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست