responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 841


وعمر بن عبد العزيز . ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن يحيى بن يحيى الغساني عن عمر بن عبد العزيز ( ح قال وأنبأ ) سفيان عن رجل عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه قال لا يُسترقُّ عربيٌّ ( ( وأما الرواية فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبوعبيد ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن الشعبي قال لما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليس على عربي ملك ولسنا بنازعي من يد رجلٍ شيئاً أسلم عليه ولكنا نقوِّمهم الملة خمسا من الإبل - قال أبو عبيد يقول هذاالذي في يده السبي لا ننزعه من يده بلا عوض لأنه أسلم عليه ولا نتركه مملوكاً وهو من العرب ولكنه قوم قيمته خمساً من الإبل للذي سباه ويرجع إلى نسبه عربياً كما كان ( قال الشيخ ) وهذه الرواية منقطعة عن عمر رضيالله عنه . ( أخبرنا ) أبوالحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو بكر بن عتاب ثنا القاسم هو الجوهرى ثنا ابن أبي أويس ثنا اسمعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض في كل سبيٍ فُدي من العرب ستة فرائض وإنه كان يقضي بذلك فيمن تزوج الولائد من العرب - وهذا أيضا مرسل إلا أنه جيد - ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا ابن منيع ثنا داود بن رشيد ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب قال أبقت أمة لبعض العرب فوقعت بوادي القرى فانتهت إلى اليى الذي أبقت منهم ، فتزوجها رجلٌ من بني عذرة فنثرت له بطنها ثم عثر عليها سيدها فاستاقها وولدها فقضى عمر رضي الله عنه للعذري يعني قضى له بولده وقضى عليه بالغرة لكل وصيف وصيف ولكل وصيفة وصيفة وجعل ثمن الغرة إذا لم توجد على أهل القرى ستين ديناراً أو سبعمائة درهم وعلى أهل البادية ست فرائض .
( قال الشيخ ) وهذا ورد في وطئ الشبهة فيكون الولد حراً وعليه قيمته لصاحب الجارية وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى القيمة بما نقل في هذا الأثر إن ثبت والله أعلم . وجريان الرق على سبايا بني المصطلق وهوازن صحيح ثابت والمن عليهم بإطلاق السبايا تفضل .
النصارى غير العرب عليهم الجزية . . ونصارى العرب عليهم الزكاة ! !
- كنز العمال : 4 / 509 : 11507 - ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن مغيرة بن السفاح ابن المثنى الشيباني عن زرعة بن النعمان ، أو النعمان بن زرعة أنه سأل عمر ابن الخطاب ، وكلمه في نصارى بني تغلب ، قال : وكان عمر قد همَّ أن يأخذ منهم الجزية ، فتفرقوا في البلاد فقال النعمان بن

841

نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 841
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست