responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 780

إسم الكتاب : الفاروق ( عدد الصفحات : 1223)


يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير فلما ولى عمر قسم خيبر خير أزواج النبي ( ص ) أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة من اختارتا الأرض والماء .
- مجمع الزوائد : 6 / 6 : وعن ابن عباس قال كان رسول الله ( ص ) أعطانا نصيباً من خيبر وأعطاناه أبو بكر فلما كان عمر وكثر عليه الناس أرسل إلينا ثم قال إن الناس قد كثروا عليَّ فإن شئتم أن أعطيكم مكان نصيبكم من خيبر مالاً فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا نعم فطعن عمر ولم يعطنا شيئاً ، فأخذها عثمان فأبى أن يعطينا وقال قد كان عمر أخذها منكم . رواه البزار وفيه حكيم بن جبير وهو متروك .
وأدان الشافعي مصادرة أبي بكر وعمر لخمس أهل البيت ! !
- كتاب المسند / 451 : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيت عليا رضي الله عنه عند أحجار الزيت فقلت له بأبي أنت وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال علي رضي الله عنه أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز أو قال الأهواز أو قال فارس أنا أشك يعني الشافعي رضي الله عنه فقال في حديث مطر وحديث الآخر فقال في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه ؟ فقال العباس لعلي لا تطمعه في حقنا ، فقلت له يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ودفع خلة المسلمين فتوفي عمر رضي الله عنه قبل أن يأتيه مال فيقضيناه !
وقال الحكم في حديث مطر والآخر إن عمر قال لكم حق ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله .
- مختصر المزني / 147 : ( قال الشافعي ) رحمه الله : فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما لمن سماه الله تعالى له في الآيتين معاً سواء ثم تفترق الأحكام في الأربعة الأخماس بما بين الله تبارك وتعالى على لسان رسوله ( ص ) وفي فعله فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة على ما وصفت من قسم الغنيمة وهي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير والفيء هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت سنة رسول الله ( ص ) في قرى عربية أفاءها

780

نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 780
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست