- كنز العمال : 4 / 516 : 11527 - عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى ؟ فكتب إليه : إنه لنا وقد كان عمر دعانا لننكح منه أيامي ونخدم منه عائلنا ونعطي منه الغارمين منا ، فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله ، وأبى ذلك عمر علينا . ( أبوعبيد وابن الأنباري في المصاحف ) . 11528 - عن ابن عباس قال : كان عمر يعطينا من الخمس نحواً مما كان يرى أنه لنا فرغبنا من ذلك ، فقلنا حق ذوي القربى خمس الخمس فقال عمر : إنما جعل الله الخمس في أصناف سماها فأسعدهم بها أكثرهم عدداً وأشدهم فاقةً فأخذ منا ناس وتركه ناس . ( أبوعبيد ) 11529 - عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال : إن جاء خمس العراق لا أدع هاشمياً إلا زوجته ، ومن لا جارية له أخدمته . - كنز العمال : 4 / 519 : 11533 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : سألت علياً فقلت : أخبرني كيف كان يصنع أبو بكر وعمر في الخمس نصيبكم ؟ فقال : أما أبو بكر فلم يكن في ولايته أخماس وما كان فقد أوفاه ، وأما عمر فلم يزل يدفعه في كل خمس حتى كان خمس السوس وجنديسابور ، فقال وأنا عنده : هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس ، وقد أخل ببعض ، واشتدت حاجتهم ، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم فيه ؟ فقلت : نعم ، فوثب العباس فقال : لا تعرض في الذي لنا ، فقلت له : يا أبا الفضل ألسنا أحق من أرفق المسلمين ؟ وضعف أمير المؤمنين فقبضه ، فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال ، فوالله ما قضاه ، ولا قدرت عليه في ولاية عثمان ، ثم أنشأ علي يحدث ، فقال : إن الله حرم الصدقة على رسوله فعوضه سهماً من الخمس ما حرم عليه وحرمها على أهل بيته خاصة ، دون أمته فضرب لهم مع رسول الله سهماً عوضاً مما حرم عليهم . ( ابن المنذر ) . 11534 - عن ابن أبي ليلى قال : سألت علياً عن الخمس ؟ فقال : إن الله حرم علينا الصدقة ، وعوضنا منها الخمس ، فأعطانيه رسول الله ( ص ) حتى توفاه الله ثم أعطانيه أبو بكر ، حتى مات ، ثم أعطانيه عمر حتى كان فتح السوس . وأعطى نساء النبي سهمهن في خيبر . . وصادر سهم أهل البيت وقال . . قرضة ! - مسلم : 5 / 26 : وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي ( وهو ابن مسهر ) أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله ( ص ) خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان