تمنعي وهو منفعة لك تشربه أولاً وآخراً ولا يضرك ؟ فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر فدعا عمر محمد بن مسلمة وأمره أن يخلي سبيله قال محمد : لا والله فقال له لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشربه أولاً وآخراً ؟ فقال محمد لا والله فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر أن يمر به ففعل . رواه مالك في موطئه وسعيد في سننه والأول أقيس وقول عمر يخالفه قول محمد بن مسلمة وهو موافق للأصول فكان أولى . - المجموع : 13 / 403 : وقال في القديم : إذا ساق رجل عيناً أو بئراً فلزمته مؤنة ودعته الضرورة إلى إجرائه في ملك غيره ولم يكن على المجرى في ملكه ضرر بين فقد قال بعض أصحابنا يجبر عليه ، فأومأ إلى أنه يجبر لما روي أن الضحاك ومحمد ابن مسلمة اختلفا في خليج أراد الضحاك أن يجريه في أرض محمد بن مسلمة فامتنع فترافعا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال : والله لأمرنه ولو على بطنك . المرجوم لا يتبع . . ولحق المرجوم وضربه بلحي بعير فوقع . . ثم لحقه قتله ! ! - سنن البيهقي : 8 / 219 : ( أخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبراني ثنا محمد بن الحسن بن كيسان ثنا أبوحذيفة ( ح قال وأخبرنا ) سليمان ثنا عبيد بن غنام ثنا أبوبكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم قالا ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم يعني ابن هزال الأسلمي عن أبيه قال جاء ماعز إلى النبي ( ص ) فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم في كتاب الله فأعرض عنه ثم قال إني زنيت فأقم في كتاب الله فأعرض عنه حتى ذكر أربع مرات فقال اذهبوا به فارجموه فلما مسته الحجارة جزع فاشتد فخرج عبدالله بن أنيس من باديته فرماه بوظيف حمار فصرعه ورماه الناس حتى قتلوه فذكر للنبي ( ص ) فراره فقال هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه يا هزال لو سترته بثوبك كان خيراً لك مما صنعت وقال غيره في هذا الحديث عن يزيد بن نعيم بوظيف بعير وقال بعضهم بلحي بعير . - سنن البيهقي : 8 / 228 : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنبأ أبوالوليد الفقيه ثنا محمد بن إسحاق ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبى هريرة قال جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله ( ص ) فقال إني زنيت فأعرض عنه وذكر الحديث قال اذهبوا به فارجموه فلما وجد مس الحجارة فر يشتد فمر رجل معه لحي بعير فضربه فقتله فذكر فراره للنبي ( ص ) فقال أفلاتركتموه ؟ !