responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 274


( عن أبي هريرة قال قدمت البحرين فسألني أهل البحرين عما يقذف البحر من السمك فقلت لهم كلوا فلما رجعت سألت عمر بن الخطاب عن ذلك فقال بم أفتيتهم قال أفتيتهم أن يأكلوا قال لو أفتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدرة !
- الدر المنثور : 2 / 332 :
عن أبي هريرة أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال أيأكله المحرم قال نعم ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره فقال لو أفتيت بغير هذا لعلوتك بالدرة إنما نهيت أن تصطاده .
لا تدري ( لا دريت كل عمرك . . !
- سنن أبي داود : 2 / 6 :
2897 - حدثنا وهب بن بقية ، عن خالد ، عن يونس ، عن الحسن ، أن عمر قال : أيكم يعلم ما ورث رسول الله ( ص ) الجد ؟ فقال معقل بن يسار : أنا ، ورثه رسول الله ( ص ) السدس ، قال : مع من ؟ قال : لا أدرى ، قال : لادريت ، فما تغني إذاً ؟
ليمرن بالساقية في أرضك وعلى بطنك !
- سنن البيهقي : 6 / 157 :
( وأخبرنا ) أبوزكريا ثنا أبوالعباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك ابن خليفة ساق خليجاً له من العريض فأراد أن يمره في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال بن مسلمة لا فقال عمر رضي الله عنه لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك فقال محمد لا فقال عمر رضي الله عنه لم تمنع والله ليمرن به ولو على بطنك - هذا مرسل وبمعناه رواه أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري وهو أيضاً مرسل .
- المغني : 5 / 29 :
( فصل ) وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره لغيره ضرورة لم يجز إلا بإذنه وإن كان لضرورة مثل أن يكون له أرض للزراعة لها ماء لا طريق له إلا أرض جاره فهل له ذلك ؟ على روايتين ( إحداهما ) لا يجوز لأنه تصرف في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز كما لو لم تدع إليه ضرورة لأن مثل هذه الحاجة لا يبيح مال غيره بدليل أنه لا يباح له الزرع في أرض غيره ولا البناء فيها ولا الإنتفاع بشئ من منافعها المحرمة عليه قبل هذه الحاجة ( والأخرى ) يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمه فأبى فقال له الضحاك : لم

274

نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست