حفظت من عمر رضي الله عنه في الحد سبعين قضية لا يشبه بعضها بعضاً وبهذا يتبيَّنُ أنَّ الاجتهاد لا ينقص باجتهاد مثله ولكنه فيما يستقبل يقضي بما أدى إليه اجتهاده . < فهرس الموضوعات > وطار قدح اللبن عندما ( أفتى عمر بأن الحمل أربع سنوات ! ! < / فهرس الموضوعات > وطار قدح اللبن عندما ( أفتى عمر بأن الحمل أربع سنوات ! ! - المغني : 9 / 116 : ( مسألة ) قال ( ولو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد وانقضت عدتها به ) ظاهر المذهب أن أقصى مدة الحمل أربع سنين ، به قال الشافعي : وهو المشهور عن مالك وروي عن أحمد أن أقصى مدته سنتان ، وروي ذلك عن عائشة ، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة لما روت جملية بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل ، ولأن التقدير إنما يعلم بتوقيف أو اتفاق ولا توقيف ههنا ولا اتقاق إنما هو على ما ذكر وقد وجد ذلك فإن الضحاك بن مزاحم وهرم بن حيان حملت أم كل واحد منهما به سنتين . وقال الليث : أقصاه ثلاث سنين حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين . وقال عباد بن العوام : خمس سنين وعن الزهري قال : قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين . وقال أبو عبيد ليس لأقصاه وقت يوقف عليه ولنا أن ما لا نصَّ فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد الحمل لأربع سنين ، فروى الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس حديث جملية بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل قال مالك سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمَّد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد وقال الشافعي بقي محمَّد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين وقال أحمد نساء بني عجلان يحملن أربع سنين وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون كل دفعة أربع سنين ( وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به ولايزاد عليه لأنه ما وجد ولان عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل ( < فهرس الموضوعات > وطار قدح اللبن عندما . . همَّ عمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر ! ! < / فهرس الموضوعات > وطار قدح اللبن عندما . . همَّ عمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر ! ! - سنن البيهقي : 7 / 442 : ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمَّد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب نا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا سعيد بن أبي عروبة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الاسود الديلي أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمَّ برجمها فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فقال : ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال (