( قال الشافعي ) أخبرني غير واحد من آل عمر وآل علي أن عمر ولي صدقته حتى مات وجعلها بعده إلى حفصة . - كنز العمال : 12 / 686 : 36055 - عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة ، فإذا ماتت فإلى الأكابر من آل عمر ( ابن سعد ) . < فهرس الموضوعات > وأوصى عمر بربع ماله وقفاً على ( أولاده ؟ < / فهرس الموضوعات > وأوصى عمر بربع ماله وقفاً على ( أولاده ؟ 36056 - عن قتادة قال : أوصى عمر بن الخطاب بالربع ( عب وابن سعد ) < فهرس الموضوعات > ولم يتشهد عمر في وصيته ! < / فهرس الموضوعات > ولم يتشهد عمر في وصيته ! 36057 - عن عروة أن عمر بن الخطاب لم يتشهد في وصيته ( ابن سعد ) . - المغني : 6 / 222 : واحتج أحمد رضي الله عنه بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغاً صدقة والعبد الذي فيه والسهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة وسق الذي أطعمني محمد ( ص ) تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذوي الرأي من أهله لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث يرى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقاً . رواه أبو داود بنحو من هذا ، فالحجة أنه جعل لحفصة أن تلي وقفه وتأكل منه وتشتري رقيقاً . - المغني : 6 / 242 : ( فصل ) وينظر في الوقف من شرطه الواقف لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم إلى ذوي الرأي من أهلها ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف فكذلك الناظر فيه . - المجموع : 15 / 350 : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث ، أن ثمغاً وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه ، والمائة سهم التي بخيبر ، ورقيقه الذي فيه ، والمائة التي أطعمه محمد ( ص ) بالوادي ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشتري ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه ) . - المجموع : 15 / 360 :