responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 103


( فصل ) والنظر في الوقف إلى من شرطه الواقف ، لأن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا وشرطوا من ينظر ، فجعل عمر رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها ، وإذا توفيت فإنه إلى ذوي الرأي من أهلها ، ولأن سبيله إلى شرطه فكان النظر إلى من شرطه .
- المجموع : 15 / 508 :
( فصل ) وتجوز الوصية إلى المرأة لما روي أن عمر رضي الله عنه وصى إلى ابنته حفصة في صدقته ما عاشت ، فإذا ماتت فهو إلى ذوي الرأي من أهلها ، ولأنها من أهل الشهادة فجازت الوصية إليها كالرجل .
- المجموع : 15 / 510 :
أما الوصية إلى المرأة فإنها تصح في قول أكثر أهل العلم ، وروي ذلك عن شريح . وبه قال مالك الثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل ، ولم يجزه عطاء ، لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية . دليلنا أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة ، ولأنها من أهل الشهادة فأشبهت الرجل ، وتخالف القضاء ، فإن المعتبر له الكمال في الخلقة والاجتهاد بخلاف الوصية .
- المجموع : 15 / 515 :
( فصل ) وللوصي أن يوكل فيما لم تجربه العادة أن يتولاه بنفسه كما قلنا في الوكيل ، ولا يجوز أن يوصي إلى غيره ، لأنه يتصرف بالإذن فلم يملك الوصية كالوكيل ، فإن قال أوصيت إليك فإن مت فقد أوصيت إلى فلان صح ، لأن عمر رضي الله عنه وصى إلى حفصة ، فإذا ماتت فإلى ذوي الرأي من أهلها ، ووصت فاطمة رضي الله عنها إلى علي كرم الله وجهه ، فإذا مات فإلى ابنيها ، ولأنه علق وصية التالي على شرط ، فصار كما لو قال وصيت إليك شهراً ثم قال إلى فلان ، فإن أوصى إليه وأذن له أن يوصي إلى من يرى فقد قال في الوصايا لا يجوز .
وجعل عمر أوقافه بيد حفصة من زمان حياته ! !
- المبسوط : 12 / 36 :
واستدل محمد رحمه الله في الكتاب بحديث عمر رضي الله عنه فإنه جعل وقفه في يد ابنته حفصة رضي الله عنها وإنما فعل ذلك ليتم الوقف ولكن أبو يوسف رحمه الله يقول فعل ذلك لكثرة اشتغاله وخاف التقصير منه في أوانه أو ليكون في يدها بعد موته فأما أن يكون فعله لإتمام الوقف فلا .

103

نام کتاب : الفاروق نویسنده : مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست