responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 263


717 - 3 واما كيفية شمولها فما قال في تلك المنازلة والمشهد أيضا : انى رأيت أن لكل موجود بموجب احكام الحضرات الخمس خمس مراتب :
718 - 3 الأولى : اعتباره من حيث عينه الثابتة التي هي عبارة عن صورة معلوميته في علم الحق الذاتي أزلا وابدا على وتيرة واحدة ، ولهذا الاعتبار احكام لازمة له من حيث هو معلوم في نفس الحق ومعدوم بالنسبة إليه .
719 - 3 ثم اعتباره من حيث روحانيته ، وما من شئ الا وله روحانية ، اما ظاهرة السلطنة والحكم ، كالملك والجن والانس والحيوان ، واما خفية كالنباتات والمعدن وغيرهما من الصور العنصرية وغيرها ، ثم اعتباره من حيث طبيعته وصورته .
720 - 3 ثم إن الصورة اللازمة لكل روحانية على ضروب : فإن كان الروح مما من شأنه ان يتلبس بصور متعددة في وقت واحد - كالملائكة والجن والأكابر من الناس - فله حكم . وإن كان شأن ذلك الروح تقيده بصورة معينة لا يتعداها كجمهور الناس بالاتفاق والحيوانات عند من يقول إن لها أرواحا مفارقة ، وعلى التقديرين فللروحانية احكام كامنة يلازمها بحسب مظاهرها ، إذ بتلك المظاهر وبحسبها يتعين الأرواح .
721 - 3 وثمة اعتبار اخر وهو اعتبار الشئ من حيث التجلي الوجودي الساري في المراتب الثلاث المذكورة .
722 - 3 ثم الوصف والحكم الجامع بين هذه الأربعة المتوقف معرفته على تعقل الهيئة المعنوية المتحصلة من اجتماع الأربعة وهو الحكم الأخير الكمالي والنفسي الرحماني ، هذا كلامه .
723 - 3 فان قلت : إذا كانت هذه المراتب الخمس حاصلة لكل موجود كما قيل : كل شئ فيه كل شئ ، كان كل موجود جامعا ، فما معنى جميعة الانسان دون غيره ؟
724 - 3 قلت : فرق بين جمعية الحقائق على ظهورات احكامها اما بالاعتدال الحقيقي الإلهي - كما في الانسان الكامل - أو بالانحراف عن ميزانه كما لغيره ، وبين جميعتها لاعلى ذلك الوجه ، بل مع استهلاك احكام بعض الحقائق بل أكثرها .

263

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست