responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 230


569 - 3 واما تنزيه أهل الكشف فهو لاثبات الجمعية للحق مع عدم الحصر ولتميز احكام الأسماء بعضها عن بعض ، فإنه ليس كل حكم يصح اضافته إلى كل اسم ، بل من الأسماء ما يستحيل إضافة بعض الأحكام إليها - وإن كانت ثابتة لأسماء اخر - وهكذا الامر في الصفات . ومن ثمرات التنزيه الكشفي نفى السوى مع بقاء الحكم العددي [1] ، دون فرض نقص [2] يسلب أو تعقل كمال مضاف إلى الحق باثبات مثبت ، والسلام .
570 - 3 واما على الاعتبار الثاني : وهو تعلقه بالكائنات وتكثر نسبه باقتران الممكنات وتدليه بشروق نوره على أعيان الموجودات فمبناه أيضا على أصول :
571 - 3 الأصل الأول : ان التعلق والاقتران نسبة وكل نسبة يتعلق بالمنتسبين ، فيجوز ان يكون لها باعتبار كل من المنتسبين اسم برأسه ، كما تسمى النسبة بين الموجب والموجب باعتبار الفاعل ايجابا وباعتبار المفعول وجوبا وكذا التحريم والحرمة وكذا الايجاد والوجود الإضافي ، فلا يعد في تسمية تعين الوجود الحقيقي باعتبار أصله الاحدى ومحله الاطلاقي حقا وباعتبار التميز الساري والتكثر الطارئ والتغير المتوالى أو المتوازي خلقا .
قال الشيخ الكبير رضي الله عنه .
فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا * * وليس خلقا بذاك الوجه فادكروا جمع وفرق فان العين واحدة * * وهى الكثيرة لا تبقى ولا تذر 572 - 3 الأصل الثاني : ان الامر العدمي اعتباري يجوز ان يفيد احكاما خارجية كالمحاذاة لضوء المقابل من الاحجار والاجتماع لقوة آحاد العسكر والأوتار ولهيئة الكرسي والبيت والجدار ، ومنه ما مر نحو اجتماع الهيولي والصورة المعقولتين لمحسوسية الأجسام وعرضية الأنوار ، فيجوز ان يبلغ تضاعف التعينات الموجب لتضاعف احكام



[1] - لظهور الحق باحكام المرايا التي هي الأعيان الثابتة - ش
[2] - كما توهمه أهل التنزيه العقلي وكما أشار إليه سابقا ، حذرا من نقائص مفروضة ، أي دون فرض نقص حتى يسلب ، وبعبارة أخرى دون سلب نقص مفروض - ش

230

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست