responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 573


استجب لكم ( 60 - غافر ) وخبر الحق صدق وقد تحقق بهذا التوجه [1] فلزمت النتيجة التي هي الإجابة ، فافهم والله المرشد . هذا كلامه قدس سره .
الفصل الثامن من فصول الباب ضابط يحتوى على عدة اسرار وأصول :
1055 - 4 الأصل الأول : ان كل مدرك إذا لم ينته النظر فيه إلى ادراك ما ورائه فليس بمدرك تام حق الادراك ، وإذا انتهى إليه صح وصف ذلك الادراك بالتمام ، فإن كان عقليا ، وفي الأمور الباطنة فبالتمام من حيث الحقيقة ، وإن كان حسيا ، وفي الأمور الظاهرة فبالتمام من حيث الإحاطة ، وهذا شامل لما كان المدرك مغايرا لما ورائه مغايرة الصورة لمعناها أو الجسم لروحه أو الوجود للحقيقة المتصفة به ، أوليس مغايرا له بهذه المغايرات الثابتة من كل وجه - كالمقيد للمطلق - فقد تحقق ان الثاني عين الأول من كل وجه ، والأول عين الثاني من وجه دون وجه ، وذلك لان كل مدرك ظاهر حسي أو باطن عقلي فهو من حيث هو مدرك بهما متناه ، وتمام كل ما هو متناه انما هو باتصال حده ونهايته باخر ، أي بما ليس إياه ، حتى أن النظر في الحق تعالى وفي أوصافه كذلك إذا كان الناظر تام النظر أو تام الكشف ، فان نظرك في الوجود المحض الذي هو الخير إذا لم يتعد إلى الشر ، أي ليس ما ورائه الا العدم الذي يتوهم في مقابلته ويحكم عليه بأنه الشر والضد للوجود ، لم يتحقق سر ليس وراء الله مرمى لرام ، إذا لعدم المحض لا يكون مقصدا لإشارة حسية ولا لإشارة عقلية الا من حيث تعينه بوصف كالمجهول المطلق .
1056 - 4 وأيضا لم يعلم أن [2] الحق لا يحاط به علما ، فان كون انتهائه بالعبور إلى العدم المحض دليل كون الوجوديات اللامتناهية تحت حيطته ، واللا متناهي لا يحاط به ، وأيضا لم



[1] - أي تحقق بهذا التوجه ودعوة الحق لذلك العبد المشار إليه ، إلى المتوجه إلى الحق بمعرفة تامة وتصور صحيح - ش - لهذا المتوجه - ن - ع - ل
[2] - عطف على لم يتحقق - ش

573

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست