مصيبا في حكمه ، ولهذا يفتقر إلى الحضور الذي هو ملاك الامر بعد معرفة ما يحضر معه من المعلومات والمشهودات ، متيقنا ان الحضور مع المجموع ، وكذا الغفلة عن المجموع غير ممكن ، فيتعين حكمها بحسب ما يعينه العلم الوقتي و الحالي والموطني والمزاجي والمرتبي ، إذا ترجح شئ منها على موجب الغفلة ، ففي كل حال حضور من وجه وغفلة من آخر ، فكل حاضر غائب وبالعكس . 974 - 4 ثم الحضور عبارة عن استجلاء المعقولات والاشتمال على المحسوسات بجمعية الآثار الحاصلة من العلم والشهود في صاحبها بحسب الرابطة التي بينه وبينها ، ومن ثمراته تميز احكام ظاهر الشريعة عن احكام باطن الطريقة واحكام مطلع الحقيقة واحكام الأحدية التي هي ما بعد المطلع ، كل في مرتبته ولأهله لمن ساعده فضل الله العظيم . الفصل الخامس من فصول الباب يتضمن ضابطا عزيزا عام الفائدة للمبتدى والمنتهى 975 - 4 في بيان البراءة عن التخليط المذكور والتنبيه على الحضور في الحقائق ، مع ما يختص بالرتبة الإلهية وما ينضاف إلى الرتبة الكونية ، محصلة مع ما سبق نقله غير مرة : ان لكل أحد بل كل موجود نسبة ذاتية إلى الرتبة الإلهية ونسبة كونية من حيث إنه سوى وعالم ، وكذا لكل أمر يصدر منه بكسبه أو يرد عليه بلا كسبه تلك النسبتان ، فينبغي لكل أحد ان يحضر مع ما يختص بكل من المرتبتين في نفسه وفيما يصدر منه أو يرد عليه ويخلص نسبته إلى تلك المرتبة ، ولا يعمل اسناد حكم إلى مرتبة بتحكمه بحيث يسرى اثره في الخارج ويعمل بموجب اسناده التعملي ، بل لا بد ان يحذر من التعمل مطلقا في كل أمر وحال وشر وخير ، اللهم الا من حيث مرتبتي الشرع والطبع وبلسانهما ويديهما ، فله التعمل من حيثيتهما ، لكن مع عدم غيبته عما تحققه من نسبة الأصلية إلى المرتبة الإلهية الأحدية ، والا فلا فرق بين هذا السالك أو العارف وبين العالم بظاهر الشريعة في زعمه .