responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 549


كذا ، فان ذلك في نظره فربما يكون أعلى أو أدنى ، ومنه ما ورد في الشرع انه لا ينبغي ان يحكم على أحد بأنه من أهل الجنة أو أهل النار ، الا على من نص عليه الرسول صلى الله عليه وآله - كالعشرة المبشرة - أو وارثوه [1] .
970 - 4 السابع : ان يتحقق ان حكم الحق وتجلياته في وجوده واختياراته في كل زمان وحال يختص بهما ، والحكم بالاستمرار بحجاب المثل ، أي نظر المحجوب ان الثابت عين الزائل ، والحال انه مثله لا عينه ، لذا قلنا : التجلي لا يتكرر ، ثم إن السنة الإلهية وقعت برعاية الحجاب وأهله ، تهمما بالأعم الأغلب ، فاستأنسوا به وحكموا بموجبه وسرى حكم الان والشأن الإلهيين في المقيدين بحكمهما قهرا لا اختيارا ، وصاحب هذا الذوق لا يحكم بشئ من ماض أو حال أو مستقبل على الآخرين ، بل يقول :
ما مضى فات والمؤمل غيب * * فلك الساعة التي أنت فيها 971 - 4 ويكون كما مر ابن وقته الذي هو نفسه - بفتح الفاء - وهذا قبل التحقق بمقام الكمال ، والا فيصير أبا للانفاس والأحوال والأوقات والأرواح والصور والمواطن وغيرها ، منه ينتشئ كل ذلك وبه يتعين ويظهر .
972 - 4 الثامن : ان لا يمزج حكم مرتبة بأخرى ، كأن يكون المريد مطيعا والمراد مطاعا لا بالعكس ، وحاصله ان يسند حكم كل حقيقة إليها لا إلى غيرها ، وكل جزئي إلى كلية على موجب التمايز العلمي الذي يشهدها هذا الذائق في الحضرة العلمية ، وذلك لان الوجود الواحد إذا انسحب على الحقائق والمراتب بأحديته وبالتوجه والاقتضاء الاحدى الشامل - لكن بحسب كل شأن من تلك الشؤون والأسماء المتعينة بها - لا يترتب عليه الاحكام الا بموجب التمايز العلمي الذي بينها ولوازمه .
973 - 4 فمن شهد ذلك على ما هي عليه لا يحجبه حكم الوجود الواحد عن شهود التميز الأصلي ولم يخلط بين احكام المراتب ، بل كان عارفا بها وبلوازمها التفصيلية ، فكان



[1] - عطف على الرسول . في هذه المرتبة يتخلق المرء بقوله : لن يكمل ايمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه - ش

549

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست