responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1060


أو إيمان ، فلا يجوز عنها إلى تنزيه فقط ، بل يعطيها حقها من التنزيه ومما ظهرت فيه . ) أي ، الهوية الإلهية فيه . لما ذكر أن المتجلي إنما يتجلى بحسب استعداد المتجلى له ، و جعل منسوبا إليه ما تعطيه حقيقة المتجلى له من الصور ولوازمها ، ذكر له مثالا : و هو أن الإنسان يرى الحق في نومه على صورة من الصور ، ولا شك أن الحق هو المتجلي في تلك الصورة لروح النائم ، فلوازم تلك الصورة من الشكل والوضع واللون كلها تلحق الحق بتبعية الصورة وهذا عين التشبيه . ثم ، المعبر إن كان من أصحاب النظر والعقل ، يعبر عنها ويقول ، إن الحق منزه عن الصورة . فالمراد بهذه الصورة كذا وكذا ، من المعاني المناسبة للتنزيه المجردة عن الصورة . ويلزمه التحديد بل التشبيه بما لا صورة له ، كالعقول والمعاني المجردة . وهو لا يشعر به [11] وإن كان ذا كشف وعيان ، أو تقليد وإيمان ، فلا ينزه ولا ينفى الصورة عنه مطلقا بل يعطى الصورة حقها بأن يجعلها من جملة الصور التي يتجلى الحق فيها عند ظهوره بالمظاهر ، لكن لا يقيده بها حتى يلزم حصره فيها . ويعطى التنزيه أيضا حقه بأن يقول ، الحق بحسب ذاته منزه عن الصور العقلية والمثالية والحسية كلها ، لعجز العقول والأوهام عن إدراكها . وإن كان بحسب أسمائه وصفاته و ظهوره في مراتب العوالم غير منزه عنها ، فيكون قائلا بالتنزيه والتشبيه ومعطيا حق المقامين في تعبيره .
وما ذكره بعض العارفين في هذا الموضع من أن الوهم يحكم في المتخيلات و



[11] - واعلم أنه قد عقد شيخنا الأقدم ، الكليني ، بابا في جامع الكافي ( باب ( التوحيد ) ) : سأل سائل عن الإمام الصادق ، عليه السلام : ( هل يجوز إطلاق ( الشئ ) على الله ؟ ) وكان مراد السائل عن ( الشئ ) إنما هو شيئية الوجودية . قال الإمام ، عليه السلام : ( يجوز . يخرجه عن الحدين : حد التنزيه ، وحد التشبيه ) . ولا شك أن الأفهام الجزئية إذا رأى في الكتاب والسنة أنه تعالى ( عليم ) ، يذهب وهمه إلى العلم الحصولي المأخوذ من الصور الخارجية . والشاهد على ذلك سؤال أصحاب ساداتنا عن الأئمة : كيف كان الحق عالما بالأشياء قبل وجودها . ( ج )

1060

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1060
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست