responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1054


وجه الشرع . وطريق الحل أن حملنا النارية على النورية . وإن حملناها على حقيقتها المحرقة ، يكون سببا للتوغل في الشهوة والانحطاط في الدركات ، لغلبة نار الشهوة على نور الروح . والله أعلم بالصواب .
( فكان الحق فيه منزها ) أي ، كان الحق في المقام العقلي منزها - على اسم المفعول .
( فكان ) أي إلياس . ( على النصف من المعرفة بالله ، فإن العقل إذا تجرد لنفسه من حيث أخذه العلوم عن نظره ، كانت معرفته بالله على التنزيه ، لا على التشبيه . ) [3] لأنه لا يدرك مدرك ما شيئا إلا بحسب ما منه فيه . كما هو مقرر في قواعد التحقيق .
ومقامه تنزيه ربه ، لذلك قال الملائكة : ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) .
فكان على النصف من المعرفة .
( وإذا أعطاه الله المعرفة بالتجلي ، كملت معرفته بالله ، فنزه في موضع وشبه في موضع . ) أي ، نزه في موضع التنزيه ، تنزيها حقانيا ، وشبه في موضع التشبيه ، تشبيها عيانيا ، فيكون تنزيهه تنزيه الحق ، وتشبيهه تشبيه الحق .
( ورأى سريان الحق بالوجود في الصور الطبيعية والعنصرية ، فما بقيت له صورة إلا ويرى عين الحق عينها . ) كما هو الأمر عليه في نفسه .
( وهذه هي المعرفة التامة ) أي ، هذه المعرفة هي المعرفة التامة [4] ( التي جاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله ) لأن الشرائع كلها تحكم بالتشبيه والتنزيه ، ولا ينفرد بأحدهما .
( وحكمته بهذه المعرفة الأوهام كلها . ) لأن ( الوهم ) يلبس المعاني ، كلية كانت أو جزئية ، نوعا من الصور المتخيلة في الذهن . وهذا تشبيه في عين التنزيه ،



[3] - ولذا ترى التنزيه غالبا معتقد أرباب الحكمة النظرية . وإنما قلنا ( غالبا ) ، لأن التنزيه الصرف الموجب للتحديد وقف على المعتزلة والفقهاء وأرباب الحديث من دون دراية . ( ج )
[4] - ولما لم يكن ضمير ( هي ) في نسخة الشارح العلامة ، قرر كلام الشيخ بقوله : ( أي ، هذه المعرفة هي المعرفة التامة ) . ومعلوم أن كلام الشيخ : ( وهذه هي المعرفة التامة . . . ) ( ج )

1054

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 1054
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست