responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 220


< فهرس الموضوعات > الاستدلال على هذا الحكم بالأحاديث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة والخمسون والمائة عدم صحة الوضوء والغسل بماء العصير مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة السادسة والخمسون والمائة بيان المياه الجائز التطهير بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال على ذلك من الكتاب الكريم < / فهرس الموضوعات > ولا الشرب ، حاشى بثر الناقة فكل ذلك جائز منها * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن مسكين ثنا يحيى بن حسان بن حيان ثنا سليمان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال : ( لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها ، قالوا : قد عجنا منها واستقينا ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا [1] ذلك الماء ) * وبه إلى البخاري : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره : ( أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئارها [2] ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا [3] ما استقوا من بئارها [4] ، وأن يعلفوا الإبل العجين ، وأمرهم أن يستقوا من بئر الناقة التي كان تردها الناقة [5] ) قال أبو محمد : هي معروفة بتبوك * 155 - مسألة - وكل ماء اعتصر من شجر كماء الورد وغيره فلا يحل الوضوء به للصلاة ، ولا الغسل به لشئ من الفرائض [6] لأنه ليس ماء ، ولا طهارة الا بالماء والتراب أو الصعيد عند عدمه * 156 - مسألة - مسألة والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز بماء البحر وبالماء المسخن والمشمس وبماء أذيب من الثلج أو البرد أو الجليد أو من الملح الذي كان أصله ماء ولم يكن أصله معدنا * برهان ذلك أن كل ما ذكرنا يقع عليه اسم ماء ، وقال تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) والملح كان ماء ثم جمد كما يجمد الثلج ، فسقط عن كل ذلك



[1] ما هنا هو الذي في اليمنية والبخاري ( ج 2 ص 112 ) وفى المصرية ( ويهرقوا )
[2] في البخاري ( ج 2 ص 113 ) ( فاستقوا من بئرها واعتجنوا )
[3] في المصرية ( يهرقوا )
[4] في البخاري ( بئرها )
[5] في البخاري ( وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة )
[6] في اليمنية ( الفروض )

220

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست