responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 190


المنجسة له ثم ينجس بعد ذلك ، ولا جرأة أعظم من أن يقال : هذا ماء طاهر تؤدى به الفرائض ، فإذا تقرب به إلى الله في أفضل الأعمال من الوضوء والغسل تنجس أو حرم أن يتقرب إلى الله تعالى به ، وما ندري من أين وقع لهم هذا التخليط ! * وقال بعضهم : قد جاء عن ابن عباس أن الجنب إذا اغتسل في الحوض أفسد ماءه ، وهذا لا يصح بل هو موضوع ، وإنما ذكره الحنفيون عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن ابن عباس ، ولا نعلم من هو قبل حماد ، ولا نعرف لإبراهيم سماعا من ابن عباس [1] والصحيح عن ابن عباس خلاف هذا [2] قال أبو محمد : وقد ذكرنا عن ابن عباس قبل خلاف هذا من قوله : أربع لا تنجس الماء والأرض والانسان ، وذكر رابعا * وذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه الصدقة على آل محمد : ( إنما هي غسالة أيدي الناس ) وعن عمر مثل ذلك * قال أبو محمد : وهذا لا حجة فيه أصلا ، لان اللازم لهم في احتجاجهم بهذا الخبر أن لا يحرم ذلك الا على آل محمد خاصة ، فان عليه السلام لم يكره ذلك ولا منعه أحدا غيرهم ، بل أباحه لسائر الناس . وأما احتجاجهم بقول عمر فإنهم مخالفون له ، لأنهم يجيزون في أصل أقوالهم شرب ذلك الماء . وأيضا فان غسالة أيدي الناس غير وضوئهم الذي يتقربون به إلى الله تعالى ، ولا عجب أكثر من اباحتهم غسالة أيدي الناس وفيها جاء ما احتجوا به ، وقولهم : إنها طاهرة ، وتحريمهم الماء الذي قد توضأ به قربة إلى الله تعالى ! وليس في شئ من هذين الأثرين نهي عنه ونعوذ بالله من الضلال وتحريف الكلم عن مواضعه * ونسأل أصحاب الشافعي عمن وضأ عضوا من أعضاء وضوئه فقط ينوي به الوضوء في ماء دائم أو غسله كذلك وهو جنب ، أو بعض عضوا أو بعض أصبع أو



[1] هكذا قال حفاظ الحديث : انه لم يسمع من أحد من الصحابة . وقيل إنه رأى عائشة ولم يسمع منها ، وأدرك أنسا ولم يسمع منه .
[2] انظر السنن الكبرى البيهقي ( ج 1 ص 236 ) فقد روى أثرا عن ابن عباس في أن المستعمل طهور ولا يطهر .

190

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست