responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 189


وقال بعضهم : قد جاء أثر بأن الخطايا تخرج مع غسل أعضاء الوضوء * قلنا : نعم - ولله الحمد - فكان ماذا ؟ وإن هذا لمما يغبط باستعماله مرارا إن أمكن لفضله ، وما علمنا للخطايا أجراما تحل في الماء * وقال بعضهم : الماء المستعمل كحصى الجمار الذي رمى به لا يجوز أن يرمى به ثانية * قال أبو محمد : وهذا باطل ، بل حصى الجمار إذا رمى بها فجائز أخذها والرمي بها ثانية ، وما ندري شيئا يمنع من ذلك ، وكذلك التراب الذي تيمم به فالتيمم به جائز ، والثوب الذي سترت به العورة في الصلاة جائز أن تستر به أيضا العورة في صلاة أخرى ، فإن كانوا أهل قياس فهذا كله باب واحد * وقال بعضهم : الماء المستعمل بمنزلة الماء الذي طبخ فيه فول أو حمص * قال علي : وهذا هوس مردود على مثله [1] وما ندري شيئا يمنع من جواز الوضوء والغسل بماء طبخ فيه فول أو حمص أو ترمس أو لوبيا ، ما دام يقع عليه اسم ماء * وقال بعضهم : لما لم يطلق على الماء المستعمل اسم الماء مفردا دون أن يتبع باسم آخر وجب أن لا يكون في حكم الماء المطلق * قال أبو محمد : وهذه حماقة ، بل يطلق عليه اسم ماء فقط ، ثم لا فرق بين قولنا ماء مستعمل فيوصف بذلك ، وبين قولنا ماء مطلق فيوصف بذلك ، وقولنا ماء ملح أو ماء عذب أو ماء مر أو ماء سخن أو ماء مطر ، وكل ذلك لا يمنع من جواز الوضوء به والغسل * ولو صح قول أبي حنيفة في نجاسة الماء المتوضأ به والمغتسل به لبطل أكثر الدين ، لأنه كان الانسان إذا اغتسل أو توضأ ثم لبس ثوبه لا يصلى إلا بثوب نجس كله ، وللزمه أن يطهر أعضاءه منه بماء آخر * وقال بعضهم : لا ينجس إلا إذا فارق الأعضاء * قال أبو محمد : وهذه جرأة على القول بالباطل في الدين بالدعوى . ويقال لهم :
هل تنجس عندكم إلا بالاستعمال ؟ فلا بد من نعم ، فمن المحال أن لا ينجس في الحال



[1] كذا في الأصلين ، ولعل الأولى ( على قائله ) .

189

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست