responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : المحلى ( عدد الصفحات : 266)


< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية والأربعون والمائة خرء الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش ان كان لا يمكن التحفظ منه لم يلزم من غسله إلا مالا حرج فيه ولا عسر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة والأربعون والمائة . القيء من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة والأربعون والمائة . الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرد على المصنف دعواه نجاسة الميسر والأنصاب والأزلام < / فهرس الموضوعات > شعرة واحدة أو مسح شعرة من رأسه أو خفه أو بعض خفه : حتى نعرف أقوالهم في ذلك * وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وسقى إنسانا ذلك الوضوء ، وأنه عليه السلام توضأ وصب وضوءه على جابر بن عبد الله ، وأنه عليه السلام كان إذا توضأ تمسح الناس بوضوئه ، فقالوا بآرائهم الملعونة : ان المسلم الطاهر النظيف إذا توضأ بماء طاهر ثم صب ذلك الماء في بئر فهي بمنزلة لو صب فيها فأر ميت أو نجس . ونسأل الله العافية من هذا القول * 142 - مسألة - وونيم [1] الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش [2] إن كان لا يمكن التحفظ منه وكان في غسله حرج أو عسر لم يلزم من غسله إلا مالا حرج فيه ولا عسر * قال أبو محمد : قد قدمنا قول الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله تعالى : ( يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . فالخرج والعسر مرفوعان عنا ، وما كان لا حرج في غسله ولا عسر فهو لازم غسله ، لأنه بول ورجيع . وبالله تعالى التوفيق * 143 - مسألة - والقئ من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العائد في هبته كالعائد في قيئه ) وإنما قال عليه السلام ذلك على منع العودة في الهبة * 144 - مسألة - والخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه ، فمن صلى حاملا شيئا منها بطلت صلاته . قال الله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) . فمن لم يجتنب ذلك في صلاته فلم يصل كما أمر ، ومن لم يصل كما أمر فلم يصل [3] .



[1] بفتح الواو وكسر النون وآخره ميم ، هو خرء الذباب .
[2] في اليمنية ( والنحل والخفافيش )
[3] شذ ابن حزم شذوذا غريبا في القول بنجاسة الميسر والأنصاب والأزلام ولو شئنا أن نقول كما يقول متأخرو الفقهاء في مناظراتهم لقلنا : إنه خالف الاجماع فقد نقل النووي وغيره الاجماع على طهارتها ، ونحن لم نعلم قائلا ذهب إلى ما اختاره المؤلف رحمه الله . ولا بأس بذلك إن كان القول المختار يرجحه الدليل الصحيح . والآية التي استدل بها المؤلف لا تدل على ما ذهب إليه ، فان الرجس كما يطلق على النجس يطلق على المستقذر وعلى الخبيث وعلى المآثم وعلى العذاب ، قال الزجاج : ( الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ الله تعالى في ذم هذه الأشياء وسماها رجسا ) نقله في اللسان ، وقال الراغب الأصفهاني : ( الرجس الشئ القذر ، يقال رجل رجس ورجال أرجاس ، قال تعالى ( رجس من عمل الشيطان ) ، والرجس يكون على أربعة أوجه ، إما من حيث الطبع ، واما من جهة العقل ، وإما من جهة الشرع ، واما من كل ذلك كالميتة ، فان الميتة تعاف طبعا وعقلا وشرعا . والرجس من جهة الشرع الخمر والميسر ، وقيل إن ذلك رجس من جهة العقل ، وعلى ذلك نبه بقوله تعالى ( وإثمهما أكبر من نفعهما ) لان كل مايو في اثمه على نفعه فالعقل يقتضى تجنبه ) . وليس معقولا في معنى الآية إرادة الرجس بمعنى النجس رغما عما اختاره المؤلف ، فالميسر مثلا هو لعب القمار ولا يعقل فيه نجاسة من طهارة ، وان ادعى أنه يريد آلة اللعب فهي دعوى غير موفقة ، لأنه ليس في آلة اللعب تحريم ، إنما التحريم على عمل المكلف ، قال ابن جرير في التفسير ( 7 : 21 ) : ( ( رجس ) : يقول : اثم ونتن سخطه الله وكرهه لكم ( من عمل الشيطان ) يقول : شربكم الخمر وقماركم على الجزر وذبحكم للأنصاب واستقسامكم . بالأزلام من تزيين الشيطان لكم ودعائه إياكم إليه وتحسينه لكم ، لا من الاعمال التي ندبكم إليها ربكم ، ولا مما يرضاه لكم ، بل هو مما يسخطه لكم ( فاجتنبوه ) يقول : فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه ) وهذا تفسير دقيق لمعنى الآية يدل على خطأ ما فهمه ابن حزم من أن الرجس هو نفس الأنصاب الخ وان الواجب اجتناب ذواتها وأجرامها . ومن هذا تعلم أن الآية لا تدل على نجاسة الخمر أيضا وهو الصحيح ، قال النووي في المجموع ( 2 : 564 ) : ( ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة لان الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة ، وكذا الامر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة ) ثم ذكر دليلا آخر على نجاستها ورده ثم قال : ( وأقرب ما يقال ما ذكره الغزالي أنه يحكم بنجاستها تغليظا وزجرا عنها قياسا على الكلب وما ولغ فيه والله أعلم ) وهذا دليل ضعيف جدا وان رآه النووي أقرب إلى القوة والحق أنه لا دليل في الشريعة صريحا أصلا يدل على نجاسة الخمر ، والأصل الطهارة ، وحرمة شربها لا تدل على نجاستها ، فان السم حرام ليس بنجس ، وكذلك المخدرات الأخرى ، واليه ذهب ربيعة وداود فيما حكاه النووي نقلا عن القاضي أبى الطيب ، وهو الذي نختاره ، والحمد لله . ويظهر من كلام الراغب الأصفهاني الذي نقلنا آنفا أنه يميل إليه أو يختاره ، واليه يرمي كلام القاضي الشوكاني كما يفهم من الدرر البهية وشرحه الروضة الندية ( 1 : 20 - 21 ) واختاره أيضا العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام ( ج 1 ص 42 ) الطبعة المنيرية

191

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست