responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 80



تحت يده ، فلم يجب ضمانها ، بخلاف الأموال ، هذا . والظاهر رجوع هذا الوجه إلى سابقه ، لأنّ تبعية المنافع لما لا يصح غصبه - كالحرّ - تستلزم كون المنافع تحت قبضة نفس الحرّ ، هذا . وكيف كان ففي الوجوه المتقدمة ما لا يخفى . أمّا الإجماع ففيه : أنه لا عبرة به حتى لو سلَّم اتفاق الكلّ على الفتوى ، لكونه معلوم المدرك ، وذلك لتعليل عدم الضمان في كلام المجمعين بمثل « لأنّ منافعه في قبضته » أو « لأنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد » . ومن المعلوم ظهور التعليل في أنّ المتفق عليه ليس عدم ضمان منافع الحرّ بعنوانه ، بل المجمع عليه كبرى عدم ضمان ما لم يقع تحت اليد ، فطبّق هذا العموم على منافع الحرّ . ولا ريب في أنّ مثله غير مجد ، إذ لا يستند القائل بالضمان إلى قاعدة اليد حتى توجب المناقشة في الضمان اليدي إنكار أصل الضمان المستند إلى وجوه أخرى . ولذا ذهب المحقق الأردبيلي قدّس سرّه إلى الضمان ، لجواز الاعتداء على الظالم بمثل ما اعتدى ، ولدفع الضرر ونحوهما ، مع اطلاعه على كون المسألة اتفاقية بينهم ، لقوله : « ولعلَّهم ليس لهم خلاف فيه » ( أ ) . ( أ ) : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 513 والحاصل : أنّ حجية الإجماع تتوقف على كشفه عن رأي المعصوم عليه السّلام أو عن حجة معتبرة ، والمفروض استناد المجمعين في المقام إلى قصور حديث « على اليد » عن شموله للمنافع ، ومن المعلوم عدم منافاته لما إذا قيل بالضمان بدليل آخر غير اليد . وأما الوجه الثاني - وهو تبعية المنافع لما لا يصح غصبه - ففيه : أنّ الضمان المدّعى ليس لتبعية المنافع للمغصوب حتى يقال : إن الحرّ لا يصح غصبه ، بل لقاعدة التفويت وغيرها مما ذكر . وأما الوجه الثالث - وهو أن منافعه في قبضته - ففيه : أن منافعه تفوت بالتفويت الذي هو من موجبات الضمان ، وهذا أجنبي عن التعليل بعدم دخول الحر تحت اليد ، إذ ليس الإشكال في الضمان من ناحية دخول المنافع تحت اليد وعدمه حتى يقال : بعدم دخولها تحتها

80

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست