responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 78



وعليه فالشبهة المانعة عن جريان القاعدة هنا هو كون الفائت منفعة ، ولا يصدق « النقص » الذي هو المناط في جريانها . وإن أمكن الخدشة فيه باختلاف الموارد ، فقد يكون المحبوس ثريّا بحيث يعدّ الفائت منه مدة حبسه منفعة ، ولا يبدو نقص في أمواله أصلا . وقد لا يكون كذلك ، بل عليه العمل في كل يوم لإعاشة عياله بحيث يلزمه الاستدانة مدة حبسه للإنفاق عليهم ، فإنّه لا ريب في صدق النقص عليه حينئذ ، ولا مانع من جريان القاعدة في حقه . الثالث : قاعدة التفويت أعني بها المنع عن الوجود ، فإنّ الحبس يمنع عن وجود المنفعة ، فيضمنها الحابس . وهذا يفرض فيما لو كان فوات المنفعة مسبّبا عن الحبس ، لا عن تساهل المحبوس ، كما إذا حبسه الظالم في مكان يمكنه العمل فيه ، لكنه أهمل ولم يعمل باختياره وإرادته ، لا لمانعية الحبس عن عمله ، لأنّ التفويت إيجاد المانع عن الوجود ، وعنوان المانع لا يصدق إلَّا بعد وجود المقتضي - وهو إرادة الوجود - إذ العدم يستند إلى أسبق علله أعني به عدم المقتضي ، لا إلى وجود المانع ، ولذا لا يصحّ أن يستند عدم احتراق الثوب مثلا إلى الرطوبة مع عدم وجود النار ، بل يستند إلى عدم المقتضي له كما لا يخفى . وقد ظهر أنّ المناط في ضمان المنافع الفائتة هو صدق التفويت أي المنع عن الوجود ، في قبال قاعدتي الاستيفاء الذي هو استخراج المنافع من القوة إلى الفعل ، والإتلاف الذي هو إعدام الموجود ، هذا . ولا يخفى أنّهم عبّروا - في قبال فوت منافعه في الحبس - تارة بالانتفاع كما في الشرائع ، وأخرى بالاستخدام كما في الإرشاد ، وثالثة بالاستعمال كما في شرحه للمحقق الأردبيلي ( أ ) ، ورابعة بالاستيفاء كما في التذكرة ، والكل صحيح . ( أ ) : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 513 لكن في عبارة التذكرة مسامحة ، حيث قال : « منفعة الحرّ تضمن بالتفويت لا بالفوات . . » ( ب ) ثم فسّر التفويت بالاستيفاء والاستعمال ، والفوات بمجرد عدم تحقق المنفعة . ( ب ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 382

78

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست