( * ) لكنّ إشعار هذه الأخبار باعتبار الإنشاء القولي - فضلا عن ظهورها فيه - محل تأمل . أمّا قوله عليه السّلام في رواية يحيى بن الحجاج : « ولا تواجبه البيع قبل أن تشتريها » فلأنّه لو كان المراد منه إيجاب البيع باللفظ كان مقتضى عطف « تشتريها » ب « أو » على « تستوجبها » إرادة الاشتراء معاطاة ، فتكون الرواية من هذه الجهة دليلا على صحة المعاطاة ، فلا دلالة ولا إشعار فيها على اعتبار اللفظ في اللزوم . وعليه فما استظهره المصنف بقوله : « فإنّ الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري » وإن كان صحيحا ، إلَّا أنّه غير مجد ، ضرورة عدم دلالة مواجبة البيع على اعتبار اللفظ في انعقاده ، لأنّ إيجاب البيع لا ينحصر عرفا باللفظ ، فيمكن أن تكون هذه الرواية دليلا على صحة المعاطاة . وأمّا قوله عليه السّلام في رواية العلاء : « فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة » فلا إشعار فيه أيضا بعدم تحقق إيجاب البيع بغير اللفظ ، لإمكان حصوله بالفعل ، بأن يجمع رأس المال مع الربح ، ويعطي المجموع في قبال المبيع . ولا يستفاد اعتبار جمعها في عبارة واحدة ، فإذا كان رأس المال ثمانية والربح اثنين وجب عليه الجمع بينهما بأن يقول : « بعتك المتاع الفلاني