responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 610



بعشرة دنانير » أو يعطي المجموع للمشتري . نعم إذا كان المراد بالجملة ما اصطلح عليه النحاة - من الكلام المفيد لفائدة يصح السكوت عليه - كان دالَّا على اعتبار اللفظ في إيجاب البيع ، لكنه كما ترى . وأمّا صحيحة ابن سنان فكذا لا دلالة فيها على المدعى ، ولا إشعار به ، لأنّ قوله عليه السّلام : « توجبه على نفسك ثم تبيعه منه » لا يستفاد منه حصر الإيجاب المؤثّر في اللفظ . فالحق أنّ هذه الروايات الثلاث مسوقة لبيان أحكام أخرى ، وليست ناظرة إلى توقف اللزوم على الإنشاء القولي . وقد يستدل لاعتبار اللفظ في إيجاب البيع بالروايات الواردة في بيع المصحف كرواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : لا تشتر كتاب اللَّه ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين ، وقل : اشتري منك هذا بكذا وكذا » ( أ ) . ( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 114 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 2 . تقريب الاستدلال بها هو : أنّ قوله عليه السّلام : « قل أشتري » ظاهر في الوجوب الوضعي ، فلا يتحقق الشراء إلَّا باللفظ ، وبإلقاء خصوصية المورد يتعدى إلى مطلق البيع ، بل وسائر المعاملات ، فيعتبر الكلام في إنشاء جميعها ، هذا . لكنك خبير بما فيه أوّلا : من عدم دلالة قوله عليه السّلام : « قل أشتري » على إرادة الإيجاب وإيقاع المعاملة ، بل ظاهره أنّه في مقام المقاولة قبل البيع ، من دون نظر إلى إنشاء البيع باللفظ أو المعاطاة . وثانيا : من أنّه لا بأس بالالتزام باعتبار إيقاع البيع باللفظ في مثل المورد من المجموع الذي يراد بيع بعضه ، فإنّه لا بدّ من ذكر ما يقع عليه البيع ، لتوقف ارتفاع الجهالة على ذكره ، ففي مثله لا بأس بالالتزام بإيجاب البيع باللفظ . لكن اعتبار اللفظ فيه لا يدلّ على اعتباره في غيره من سائر الموارد كما هو مورد البحث . إلَّا أن يقال : إن الجهالة ترتفع بالمقاولة ، ولا يتوقف ارتفاعها على إيقاع البيع باللفظ .

610

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست