ليس مجرّد إعطاء العين للمشتري ( 1 ) . ويشعر به ( 2 ) أيضا ( 3 ) رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يريد أن يبيع بيعا ، فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو : ده يازده ، فقال : لا بأس ، إنّما هذه المراوضة ( 4 ) ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة » ( أ ) . فإنّ ظاهره - على ما فهمه بعض الشرّاح ( 5 ) - أنّه لا يكون ذلك في المقاولة التي قبل العقد ، وإنّما يكره حين العقد . وفي صحيحة ابن سنان : « لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك ، تساومه ، ثم تشتري له ( 6 ) نحو الذي طلب ، ثم توجبه على نفسك ، ثم تبيعه منه بعد » ( ب ) .
( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 386 ، الباب 14 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 5 . ( ب ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 375 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 1 .