وكيف كان ( 1 ) فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور ( 2 ) . كما يشعر به ( 3 ) قوله عليه السّلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم ( 4 ) أيضا ( 5 ) ، وهي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « عن رجل قال لي : اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابة ، وبعنيها ، أربحك فيها كذا وكذا ، قال لا بأس بذلك ، اشترها ، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها » ( أ ) ( 6 ) . فإنّ ( 7 ) الظاهر أنّ المراد من مواجبة البيع
( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 378 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 13 .