بوجه آخر ( 1 ) بعد ما عرفت من أنّ المراد بالكلام هو إيجاب البيع ( 2 ) ، بأن ( 3 ) يقال : إنّ حصر المحلَّل والمحرّم في الكلام لا يتأتى إلَّا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام ، إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلَّل والمحرّم في الكلام . إلَّا أن يقال ( 4 ) : إنّ وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد ( 5 ) ، إذ المفروض أنّ المبيع عند مالكه الأوّل ، فتأمّل ( 6 ) .