الشك في ناحية استمرار وجوده المعبّر عنه بالبقاء ، والإهمال في المتيقن والمشكوك غير معقول . وعليه يتجه كلام الشيخ هنا من أنّ بقاء الكلَّي - بعد طروء مزيل أحد الفردين - من لوازم كون الحادث الفرد الطويل ، وارتفاعه أثر وجوده بوجود الفرد القصير ، ولا أصل يحرز به خصوصية الحادث . فيجري في الكلي بلا مانع . هذا مضافا إلى : ما في تعبيره بعلَّية وجود الفرد لوجود الكلي وعدمه لعدمه من المسامحة ، لاقتضاء العلَّية والسببية للاثنينية والتعدد ، مع أنّه لا اثنينية بين الكلي الطبيعي ومصداقه ، فزيد هو الإنسان ، لا أنّ وجود النوع معلول وجود الفرد ، كالإحراق المسبب عن وجود النار . وإلى : أنّ الشك في بقاء الكلي وارتفاعه لم يتسبب عن الشك في حدوث الفرد حتى تتجه حكومة أصالة عدم حدوث الفرد الطويل على أصالة بقاء الجامع ، بل يتسبب عن الشك في بقاء الفرد الحادث وارتفاعه . هذا مع الغض عن اعتبار التسبب الشرعي في حكومة الأصل السببي على المسببي . ومنها : ما في تقرير شيخ مشايخنا المحقق النائيني قدّس سرّه من منع صغروية المقام لاستصحاب الكلي ، وبيانه : أنّه يعتبر في جريان استصحاب الكلي تنوّعه بنوعين أو أكثر مع الغضّ عن تعبد الشارع بالبقاء ، كالحدث المردّد بين الأصغر والأكبر ، والحيوان المردّد بين طويل العمر وقصيره ، فيجري استصحاب القدر المشترك عند اليقين بنقض عدمه المحمولي بوجوده كذلك والشك في بقائه ، فيتعبد ببقاء ما يكون له في حد ذاته استعداد البقاء . وهذا بخلاف المقام ، فإنّ تنوّع الملكية بنوعي الجواز واللزوم يستند إلى حكم الشارع ببقاء العلقة بعد الفسخ والرجوع تارة ، وبزوالها أخرى . ولا حقيقة لهاتين الحصّتين مع الغض عن التعبد الشرعي كما كان الأمر في الحدث والحيوان ونحوهما من الطبائع ذوات الأنواع . وبعبارة أخرى : الحكم ببقاء الملكية وارتفاعها مأخوذ في عقد الحمل ، لا الوضع ، مع أنّ المعتبر في استصحاب القسم الثاني كون الموضوع بنفسه قدرا مشتركا بين نوعين ، سواء