responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 490



حكم عليه بالبقاء والارتفاع أم لا . ثم قال مقرّر بحثه الشريف : « وإلى هذه الدقيقة أشار بقوله : فتأمل » ( أ ) . ( أ ) : المكاسب والبيع ، ج 1 ، ص 172 و 173 . ويظهر من موضع آخر من كلامه : أنّ جهة الإشكال في استصحاب الملكية هنا هي : أنّه يعتبر في استصحاب الكلي موضوعيته بنفسه للأثر غير ما يترتّب على الخصوصية ، فلو أريد ترتيب أثرها على استصحاب الجامع لم يجر لأجل الإثبات ( ب ) . ( ب ) المصدر ، ص 167 . أقول : ما أفاده « قدس اللَّه نفسه الزكية » من ضابط جريان الاستصحاب في القدر المشترك ممّا لا غبار عليه ، فيعتبر وجود الطبيعة المتنوعة - بنفسها - بنوعين أو أكثر ، مع قطع النظر عن حكم الشرع والعقلاء ، ويعتبر أن يكون لها أثر غير أثر الفرد . لكن الكلام كله في أنّ اللزوم والجواز هل هما نوعان من الملك أم حكمان مترتّبان على موضوع بسيط ، وهما خارجان عن حريمه حقيقة ؟ وكلماته قدّس سرّه هنا لا تخلو من تشويش فقد صرّح تارة « بأنّ اللزوم والجواز نوعان من الملك متباينان بتمام هويّتهما » وأخرى بأنّ الملك يتنوّع بالحكم ، حيث قال : « فإنّ تنوعه بنوعين ليس باختلاف السبب المملَّك ولا باختلاف حقيقته وماهيته من غير جهة أنّ أحدهما يرتفع بالفسخ ، والآخر لا يرتفع » . فبناء على كلامه الأوّل ينهدم أصل الإشكال في استصحاب جامع الملك ، وذلك لكون الملكية كالحيوان والحدث في أنّ لكلّ منهما نوعين متباينين ، وإن كان في الجمع بين النوعين و « التباين بتمام الهوية » مسامحة ، إذ ليست الأنواع متباينة بتمام الهوية للمتنوّع ، كما لا يخفى . وبناء على كلامه الآخر يتجه الاشكال لو تمّ في نفسه ، إذ لو كان اللزوم والجواز مأخوذين شرعا في عقد الحمل تعيّن أن يكون الموضوع ذات الملك ، وحينئذ يستحيل تنوّعه بلحاظ حكمه ، وذلك لأمرين مسلَّمين : أحدهما : تأخر كل حكم عن موضوعه رتبة تأخر المعلول عن علته .

490

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست