نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع ( 1 ) ، لأنّ ( 2 ) هذا هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع ( 3 ) وبين عموم ( 4 ) « على اليد ما أخذت » ( أ ) وبين أصالة عدم الملك إلَّا في
( أ ) : عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 224 ، الحديث : 106 . في الاستدلالات الفقهية ، كاستدلالهم على طهارة الغسالة على أنّها لا تنجّس المحل ، فإن كان نجسا غير منجّس يلزم تخصيص قولنا : كل نجس منجّس » ( ب ) . ( ب ) مطارح الأنظار ، ص 295 . وعليه فينعكس قولنا : « كل عالم يجب إكرامه » بعكس النقيض إلى قولنا : « كل من لا يجب إكرامه ليس بعالم » . لكن الحق عدم صحته ، إذ لم يثبت بناء أهل اللسان على هذا التمسك . ولذا تأمّل فيه في الكفاية . فالتمسك بعموم « اليد » في المقام لإثبات كون العوضين في المعاطاة ملكا للمتعاطيين محل النظر . فالقول بتخصيص عموم اليد هنا ممّا لا مانع منه ، هذا . مضافا إلى : عدم التزام الأصحاب بما نسب إليهم في التقريرات في جميع الموارد ، فلاحظ كلماتهم . ولعلّ عدم التزامهم إنّما هو لعدم ثبوت مدركها وهو بناء العقلاء على إحراز عنوان الخارج من حكم العام بأصالة العموم ، فحجيّة العام في ذلك مشكوكة ، والأصل عدم حجيته . وعليه ففي المقام لا مجال لقاعدة اليد ، لكونها أمانية مالكية أو شرعية ، فمقتضى القاعدة عدم الضمان . نعم قام الإجماع على ثبوت الضمان بالمسمّى ، فيدلّ إنّا على تحقق الملكية آنا ما قبل التلف ، فيصير كل من المالين ملكا لآخذه ، ويقع التلف في ملكه .