الزمان المتيقّن ( 1 ) بوقوعه ( 2 ) فيه . توضيحه ( 3 ) : أنّ الإجماع لمّا دلّ على عدم ضمانه ( 4 ) بمثله أو قيمته حكم بكون التلف من مال ذي اليد ( 5 ) ، رعاية لعموم « على اليد ما أخذت » فذلك الإجماع مع العموم المذكور بمنزلة الرواية الواردة في « أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه » ( 6 ) فإذا قدّر التلف من مال ذي اليد فلا بدّ من أن يقدّر في آخر أزمنة إمكان تقديره ، رعاية ( 7 ) لأصالة عدم حدوث الملكية