المسمّى ليس عملا بعموم - على اليد - لأنّ مقتضاه وجوب المثل أو القيمة لا المسمّى ، فمع فرض الإجماع على الملكية لا بدّ من الالتزام بتخصيص قاعدة اليد إذا لم نحكم بالملكية من أوّل الأمر » ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 72 . وجه عدم الورود ما عرفته : من أن غرض المصنف قدّس سرّه ليس إثبات ضمان المسمّى بعموم اليد ، إذ المفروض أنّ هذا الضمان يثبت بحصول الملكية للمتعاطيين قبل التلف آنا ما ، على ما ادّعي عليه من الإجماع ، فليس ضمان المسمى بعموم اليد حتى يتوجه عليه إشكال السيد قدّس سرّه بأن ضمان المسمى ليس عملا بقاعدة اليد . . إلخ ، فلاحظ وتأمل . ثم لا يخفى أنّ إثبات الملك للآخذ بعموم « على اليد » في المقام من جزئيات مسألة أصولية ، وهي : أنّه إذا ورد عام ، ثم علم بعدم ثبوت حكمه لشيء شكّ في فرديّته للعامّ ، فبالتمسك بأصالة العموم وصيانته عن التخصيص يحكم بعدم كون ما شكّ في فرديّته للعام من أفراده ، وبخروج ذلك المشكوك فيه عن موضوع العام ، لا عن حكمه . ففي المقام يتمسك بعموم « اليد » وبه يحرز أنّ اليد هنا ليست يدا على مال الغير الذي هو موضوع قاعدة اليد ، بعد العلم بعدم كون الضمان هنا محكوما بحكم العام أعني اليد التي حكمها ضمان المثل أو القيمة . فبعموم اليد يحرز خروج الضمان هنا عن موضوعه وهو مال الغير نظير ما إذا علم بعدم محكومية زيد بوجوب الإكرام ، وشك في أنّ عدم وجوب إكرامه هل هو لأجل التخصيص وإخراجه عن حيّز حكم « العلماء » أم لعدم كونه من أفراد العلماء ، فنشك في أنّ خروجه عن دليل وجوب إكرام العلماء يكون بالتخصص أو التخصيص . لكن التمسك بالعموم لإثبات أنّ الخارج منه حكما خارج منه موضوعا من المسائل النظرية التي يمنعها بعض ، وإن نسبه المصنف - على ما في التقرير المنسوب إليه - إلى الأصحاب ، حيث قال المقرّر ما لفظه : « وعلى ذلك - أي التمسك بأصالة العموم - جرى ديدنهم