responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب ( عدد الصفحات : 611)



ثم إنّه قد يتمسّك للمشهور برواية أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة : « أنّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام قال : هو أضرّ عليك . قلت : وكيف ؟ قال : لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدة ، وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلَّقها إلَّا طلاق السّنة » ( أ ) . ( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 470 ، الباب 20 من أبواب المتعة ، الحديث : 2 . بتقريب : أنّ الاستحياء ظاهر في ان مقصوده النكاح المنقطع ، لكن الحياء أوجب إهمال ذكر الأجل ، ومع ذلك يحكم بأنّ المترتّب على هذا الإنشاء هو النكاح الدائم ، فثبت المطلوب وهو تخلَّف العقد عن القصد ، إذ المقصود هو المنقطع ، ولم يقع ، والواقع وهو الدائم غير مقصود ، هذا . وفيه : أنّ المحتمل كون السؤال عمّا إذا بدا له القصد إلى الدوام حياء عمّا يعتبر في قوام المتعة من اشتراط ذكر الأجل ، فيقصد الدوام لذلك ، فيقع في لوازمه وأحكامه ، فنبّهه الإمام عليه الصلاة والسلام على أنّ ذلك يضرّه . وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بهذا الخبر على انقلاب العقد المعرّى عن ذكر الأجل دائما مع كون المقصود المنقطع . هذا . وقد يقال : إنّ مقتضى القاعدة هو ما ذهب إليه المشهور من انقلاب العقد دائما ، بتقريب : أنّ الزواج فيهما حقيقة واحدة ، وليس له إلَّا قسم واحد ، وأنّ الزمان مطلقا ظرف وقوع الزوجية ، وليس قيدا فيهما أبدا ، وذكر الأجل مع ذلك - فيما يسمّى بالمتعة - حكم شرعي ، ويكون تنزيلا له عند ذكر الأجل منزلة ما يكون الزمان قيدا له . ويدلّ على كون الدوام والانقطاع حقيقة واحدة قوله تعالى : * ( عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ، فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) * ( ب ) فإنّ الزوجية في المتعة والدوام لو كانت مختلفة الحقيقة لم يكن وجه لاستناد أصحابنا القائلين بمشروعية المتعة إلى هذه ( ب ) المؤمنون ، الآية : 7 .

451

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست