responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 406


< فهرس الموضوعات > ب - دلالته على جعل سلطنة مطلقة كما ، اختاره المصنف هنا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ج - دلالته على استقلال المالك وعدم حجره ، لا السلطنة ، اختاره المحقق الخراساني < / فهرس الموضوعات >


مقتضى إطلاق السلطنة على البيع هو السلطنة على كل حصّة من طبيعي البيع . ويتعيّن المصير إليه لو لا النقض - الآتي بيانه - المانع عن الالتزام بالإطلاق أصلا . ويستدل للقول الثاني بأنّ دليل السلطنة يثبت أنحاء السلطنة على المال بما هو مضاف إلى مالكه ، فكل سلطنة راجعة إلى هذه الإضافة جائزة ونافذة ، بخلاف ما لا يرجع إلى ذلك ، بل يرجع إلى الحكم الشرعي ، فإنّه لا موجب لإثباته ، إذ لم يرد « الناس مسلطون على أحكامهم » والشك في اعتبار الصيغة أو غيرها مما يتعلَّق بالسبب يرجع إلى الحكم الشرعي ، وهو كون الفعل كالقول سببا للنقل والانتقال ، ومن المعلوم أنّه أجنبي عن حيثية إضافة المال إلى مالكه ، فلا يندرج تحت سلطنة المالك على ماله ، بل هو من الأحكام المقرّرة شرعا أو عرفا ، فلا بد فيه من الرجوع إلى الشرع أو العرف . وبالجملة : ليس كون شيء سببا لتحقق البيع أو الهبة أو كون الإعراض مزيلا للملكية من حدود السلطنة وشؤونها حتى يشمله دليل السلطنة ، فدليل السلطنة يشمل المسببات دون الأسباب ، وإطلاقها بالنسبة إلى جميع أنحاء التصرفات المترتبة على إضافة المال إلى مالكه محكَّم ، لا ما يكون أجنبيا عن هذه الحيثية ، مثل دخل العربية ونحوها في سببية البيع مثلا للتمليك . ويستدل للقول الثالث : بأنّ إضافة المال إلى المالك حيثية تقييدية في حكم الشارع بالسلطنة وتصلح قرينة على عدم إرادة العموم في المتعلق ، وأنّ المراد به خصوص الأحكام الراجعة إلى المالك من حيث كونه مالكا ، كما إذا شكّ مثلا في نفوذ هبة المالك ماله بدون إذن أولاده أو ولاة أمره ، وأنّه يفتقر هذا التصرف إلى إذنهم أم لا ؟ فيدفع الشك المزبور بهذا الحديث الدال على استقلال المالك في تصرفاته المشروعة ، وعدم كونه محجورا عنها ، وليس للغير مزاحمته فيها . وأمّا الأحكام الشرعية - المتعلقة بالمال - التي لا ربط لها بحيثية إضافته إلى المالك فليس الحديث متكلفلا بها ولا ناظرا إليها . ومن المعلوم أنّ جواز بيع المالك ماله للغير

406

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست