responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 405



والكاشف عن هذا الإطلاق جواز التصريح به وبتقييده : بأن يقال : المالك مسلَّط على التصرف الإبقائي والإخراجي إلَّا التصرف الكذائي . والحاصل : أنّه لا ينبغي التأمل في كون الإبقاء والإخراج من حالات الملك اعتبارا ، ومن أنحاء التصرفات التي يشملها إطلاق دليل السلطنة ، فلا فرق في ثبوت السلطنة على المال لمالكه بين التصرفات أصلا من إعدام المال وإتلافه بأكل وشرب وضيافة ، ومن إخراجه عن ملكه مع بقاء عينه كبيعه وهبته ، فإنّ من راجع العقلاء في معاملاتهم مع أموالهم يرى أنّهم يثبتون السلطنة للمالك على إبقاء المال وإخراجه على نهج واحد . الوجه الثاني : ما أفاده المحقق الأصفهاني قدّس سرّه فإنّه - بعد أن أورد على المتن من « جعل حقائق المعاملات أنواع السلطنة » بأنّ السلطنة المجعولة هي القدرة على التصرفات المعاملية المتحققة بترخيص الشارع تكليفا ووضعا ، فتحقق بالترخيص تكليفا القدرة على إيجادها بما هي عمل من الأعمال ، وبالترخيص وضعا القدرة على المعاملة بما هي معاملة مؤثرة في مضمونها ، فالتصرفات متعلقات السلطنة لا عينها وأنواعها - قال ما محصله : إنّ إطلاق الحديث لا يكون بلحاظ الكمّ خاصة ، بل إطلاقه بلحاظ الكيف أقوى منه بلحاظ الكم ، وذلك لأنّ السلطنة على البيع مثلا باعتبار تخصّصها بمتعلَّقها تكون حصّة من طبيعي السلطنة ، ولمّا كان البيع المتحقق بالمعاطاة حصّة من طبيعي البيع قطعا كانت السلطنة على هذه الحصة حصّة من طبيعي السلطنة ، فإذا كان الشارع في مقام الترخيص التكليفي والوضعي لذي المال - وهو المحقّق لحقيقة السلطنة - فلا محالة تكون الأسباب ملحوظة إمّا ابتداء وبنفسها ، أو بتبع لحاظ المسببات المفروضة حصصا ، وبهذا الاعتبار لها نفوذ ومضيّ ، كما هو مقتضى اعتراف الماتن بقوله : « ثابتة للمالك وماضية في حقه شرعا » ولا نفوذ ولا مضي إلَّا بملاحظة الأسباب ولو من حيث القيدية المحصّصة للتمليك والمحصّصة للسلطنة ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 26 . ولعلّ هذا الوجه أقوى من سابقه في إثبات السلطنة المطلقة كمّا وكيفا ، بلحاظ أنّ

405

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست