responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 407



وتمليكه إيّاه حكم شرعي غير مرتبط بالمالك من حيث كونه مالكا . وكذا سببية المعاطاة للتمليك ليست من أحكام إضافة المال إلى المالك حتى يتمسك بإطلاق السلطنة لإمضاها . فمعنى الحديث - واللَّه العالم - أنّ للمالك كل تصرف ثبتت له مشروعيته في ماله ، بلا حاجة إلى مراجعة شخص آخر ، فتصرّف المالك نافذ بالاستقلال . وهذا هو السّر في عدم تمسك أحد من الأصحاب بهذا الحديث لجواز أكل ما يشك في حلية لحمه كالإرنب المملوك ، بدعوى إطلاق السلطنة على المال لكل تصرف خارجي واعتباري . بل مقتضى إطلاق مشرّعية الحديث وقوع المعارضة بينه وبين أدلة بعض المحرّمات كحرمة أكل الطحال ونحوه من أجزاء حيوان مأكول اللحم ، وحرمة شرب العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه ، بتقريب : أنّ إطلاق السلطنة قاض بجواز الأكل والشرب وبصحة بيعهما ، ودليل حرمة الأكل والشرب شامل لما إذا كانا مملوكين أو مغصوبين أو مرخّصا فيهما من قبل مالكيهما ، فيتعارض الإطلاقان بالعموم من وجه في الطحال والعصير المملوكين ، ويتساقطان لفقد المرجح ، فتصل النوبة إلى عمومات الحلّ ، وهذا مما لا يظنّ أن يجترئ عليه متفقة فضلا عن فقيه . والتخلص من هذا النقض منوط بقصر مدلول الحديث على جعل استقلال الملَّاك في تصرفاتهم المشروعة في أموالهم وعدم حجرهم عنها . نعم يشكل هذا الوجه الذي ركن إليه المحقق الخراساني قدّس سرّه - وربما استفيد من كلام المصنف قدّس سرّه أيضا - بما أفاده المحقق الأصفهاني قدّس سرّه من : أنّ المقتضي للسلطنة هو إضافة المال إلى مالكه ، والمقتضى هو القدرة المجعولة تكليفا ووضعا ، ولا مانع من الإخبار بثبوت السلطنة بمجرد ثبوت مقتضيها سواء أكانت هي فعلية أم شأنية ، لوجود مانع كالصغر والفلس ونحوهما . وأمّا الحجر فهو مانع عن فعلية السلطنة ، ولم يعهد الإخبار عن عدم المانع عن الشيء بمجرد ثبوت مقتضية ، فإنّ عدم المانع يستند إلى عدم سببه لا إلى وجود المقتضي وهو الملكية .

407

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست