responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 392



الباطل تجارة عن تراض » وفساده غنيّ عن البيان . هذا . مضافا إلى : أن اتصال الاستثناء وإن كان مقتضى القواعد العربية ، لأنّه إخراج حكمي متفرع على اندراج المستثنى موضوعا في المستثنى منه ، فالانقطاع منوط بقرينة ، إلَّا أنّه يناط بعدم معارضته بأصل عقلائي آخر ، فإنّ الحذف والتقدير خلاف الأصل ، ولا وجه لترجيح أصالة الاتصال على أصالة عدم التقدير . ثمّ إنّ مقتضى انقطاع الاستثناء هو عدم حلّ تملك أموال الناس بالأسباب الباطلة ، وإناطة حلَّة بالتجارة عن تراض ، فالمستفاد حينئذ من الآية الشريفة حكمان كلَّيان ، أحدهما : عدم كون الأسباب الباطلة مملَّكة أو محلَّلة . والآخر : كون التجارة عن تراض محلَّلة أو مملَّكة . وعليه فلا تدل الآية على انحصار التصرف أو التملك بالتجارة عن تراض حتى يقال : بعدم صحة هذا الحصر ، لوجود سبب آخر غير التجارة عن تراض كالهبة والصدقة والوقف وغيرها من الأسباب الناقلة للأموال ، وأنّ هذا الحصر يوجب النسخ أو التخصيص المستهجن - كما في البلغة - حيث قال قدّس سرّه ما ملخصه : أنّه لو كان الاستثناء في آية التجارة عن تراض متصلا لزم منه إمّا القول بالنسخ ، وإمّا القول بكثرة التخصيص المستهجن ، بداهة أنّ أسباب حلّ الأكل ليست منحصرة بالتجارة عن تراض ، بل يحلّ ذلك بالهبات والوقوف والصدقات والوصايا وأروش الجنايات ، وسائر النواقل الشرعية والإباحات ، سواء أكانت الإباحة مالكيّة أم شرعية ، فلا ملازمة حينئذ بين أكل المال بالباطل وبين ما لا يكون تجارة عن تراض ، فيمكن انتفاء التجارة عن تراض مع كون أكل المال بالحق لا بالباطل كالهبات والصدقات ونحوهما . وإن دفع قدّس سرّه هذا الإشكال بأنّ ما يحتاج تملَّكه بالقبول يندرج في التجارة عن تراض ، لأنّ المراد بها هو الاكتساب عن تراض ، ومن المعلوم صدقها على الهبة والوصية التمليكية بناء على اعتبار القبول فيها ، وكذا الصدقات المندوبة . وما لا يحتاج إلى القبول كالوقوف وأروش الجنايات والوصايا - بناء على عدم اعتبار القبول فيها - فلا بأس بالتزام التخصيص فيها ، وليس

392

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست