responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 393



ذلك من التخصيص المستهجن ( أ ) . ( أ ) : بلغة الفقيه ، ص 130 . بل يمكن أن يقال : بخروجها عن دائرة كل من المستثنى والمستثنى منه بالتخصص ، وذلك لأنّ المستثنى منه في الآية المباركة هو تملك مال الغير بالاختيار بغير التجارة عن تراض ، فالمستثنى هو تملك مال الغير بالتجارة عن تراض . وعلى هذا فلا يندرج مثل الوقوف وأروش الجنايات في شيء من المستثنى والمستثنى منه ، لعدم اندارجها في التملك الاختياري ، فتخرج عن حريم مورد الآية رأسا ، فلا يلزم شيء من محذوري النسخ وتخصيص الأكثر المستهجن . لكن الإنصاف أن هذا الجواب الذي اختاره السيد الخويي قدّس سرّه أيضا لا يخلو من تأمل ، فإنّ التجارة وإن لم تكن مرادفة للبيع ، لاقتضاء العطف في قوله تعالى : * ( لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ ولا بَيْعٌ ) * المغايرة بينهما ، إلَّا أنّ صدقها على قبول الهبة والوصية التمليكية في غاية الغموض ، إذ التجارة لغة هي « المعاملة برأس المال بقصد الاسترباح » وصدقها على مجرد قبول المتهب والموصى له محل تأمّل . وعليه لا بد من الالتزام بالتخصيص كما يلتزم به في ما لا يعتبر فيه القبول كالوقوف وأروش الجنايات والوصايا بناء على عدم اعتبار القبول فيها . وقد يقال : بعدم ارتكاب التخصيص في ما لا يتوقف على القبول كالوقوف والتملك بالخمس والزكاة ونحوها ، لخروجها عن دائرة المستثنى والمستثنى منه تخصصا ، وذلك لأنّ المستثنى منه هو تملك مال الغير بالاختيار بغير التجارة عن تراض ، فالمستثنى هو تملك مال الغير بالتجارة عن تراض . وعلى هذا فلا يندرج مثل الوقوف في شيء من المستثنى والمستثنى منه ، لعدم كون التملك فيه اختياريا ، فتخرج عن حريم الآية رأسا ، فلا يلزم شيء من محذوري النسخ وتخصيص الأكثر المستهجن . إلَّا أنّه يشكل أيضا بعدم اختصاص المستثنى منه بالتملك الاختياري وإن كان ظاهر الآية ذلك ، فإنّ تطبيق « الباطل » في عدة من النصوص على القمار والربا وما يؤخذ بحكم

393

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست