responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 390


< فهرس الموضوعات > تقريب دلالة الآية على حلية التملك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستثناء متصل أم منقطع < / فهرس الموضوعات >


التعاطي ، سواء تصرّف فيه بما يتوقف على الملك أم لا . هذا ما يتعلق بالوجه الأوّل الذي استظهره المصنف قدّس سرّه من الآية الشريفة . الوجه الثاني : - الذي لم يتعرض له في المتن - هو : أن المراد من الأكل التملك ، فإنّه الشائع بعد الصرف عن ظاهره ، للقطع بعدم إرادته بالخصوص في المقام ، لوضوح عدم إرادة خصوص المأكولات هنا ، وهذا النحو من الاستعمال متعارف في القرآن الكريم وكلمات الفصحاء . وإرادة « التملك » أظهر من إرادة « التصرف » الذي هو مبنى الوجه الأوّل . إذ « التجارة عن تراض » إنّما تكون من الأسباب الناقلة للملك ، فتملَّك الأموال لا بدّ أن يكون بها ، فإنّ التجارة تناسب الملكية ، لا مجرّد جواز التصرف تكليفا . وكيف كان فمفاد الآية - بناء على كون الأكل كناية على التملك - : أنّه يحرم عليكم تملَّك أموال الناس إلَّا بالتجارة عن تراض . والمراد بالتجارة هي العرفية ، كما هو شأن كل موضوع عرفي يقع في حيّز حكم من الأحكام ، ومن المعلوم أنّ المعاطاة تجارة عرفية ، فيشملها المستثنى ، فيجوز تملك الأموال بالمعاطاة . وعليه فالآية بهذا التقريب تدل بالدلالة المطابقية على المقصود وهو إفادة المعاطاة للملك . كما أن تقريب الاستدلال بها على الوجه الأوّل يكون بالدلالة الالتزامية ، على ما عرفت مفصّلا . بقي التعرض لأمر ، وهو : أنّ الاستثناء متصل أو منقطع ، وما يترتب عليه من إفادة الآية حصر السبب المملَّك في التجارة عن تراض وعدمها ، فنقول : لم يظهر من المصنف قدّس سرّه هنا أحد الأمرين ، لكنه صرّح بانقطاع الاستثناء في ردّ أدلة بطلان بيع الفضولي ، وهو المحكي عن جمع من المفسّرين . والظاهر أنّه كذلك ، إذ لا معنى لكون التجارة عن تراض سببا للملكية مع انطباق عنوان الباطل عليها . فإنّ عقد المستثنى منه وإن دلّ على العموم ، إذ ليس شيء من الأكل بالباطل مرخّصا فيه ، لكنه لا يدل على حصر محلَّل الأكل في التجارة عن تراض . ولا فرق في هذه الجهة بين كون « تجارة » مرفوعا - كما عن الكوفيين - بناء على أنّ « كان » تامّة ، يعني : إلَّا أن تقع تجارة عن تراض ، إذ من المعلوم أنّ التجارة كذلك ليست من جنس

390

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست