responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 378



وقد ظهر أن الدلالة على ذلك تكون مطابقيّة . لا يقال : إنّ مقتضى المقابلة بين حلية البيع وحرمة الربا هو إرادة الحلية التكليفية في مقابل الحرمة التكليفية للربا ، وحيث إنّ حلية البيع - الذي هو إنشاء تمليك عين بمال - تكليفا غير محتاجة إلى البيان ، فلا بد من تقدير ليصحّ تعلق الحلية التكليفية به ، والمقدّر هو التصرفات ، فجميع التصرفات المترتبة على البيع حلال تكليفا بالدلالة المطابقية ، ونفس البيع حلال التزاما ، فالتصرفات المترتبة على المعاطاة حلال تكليفا وإن كانت متوقفة على الملك ، فلا يستفاد من الآية الملكية بل حلية التصرفات ، إذ لا يراد حينئذ من « أَحَلَّ » إلَّا الحلية التكليفية كما هو ظاهر المصنف قدّس سرّه . فإنّه يقال : لا مجال لإرادة حلية التصرفات المترتبة على البيع من قوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * لما عرفت من اختلاف أحكامها بحيث لا يشملها الحلّ ، وإرادة بعضها مما لا قرينة عليه ، هذا . مضافا إلى : لغوية ذلك ، لتضمن أدلة تشريع تلك الأحكام لها ، فتشريعها ثانيا ممتنع على الحكيم . وإلى : أنّ الحمل على التصرفات محتاج إلى تقدير أو تجوز . وكلاهما خلاف الظاهر جدّا من دون حاجة إليه ، لما مرّ من صحة تعلق الحل بنفس البيع ، وعدم الوجه في رفع اليد عن هذا الظاهر . وأمّا حرمة الربا فليست قرينة على إرادة خصوص الحل التكليفي ، لأنّ المرادة بالحرمة هو المنع والحجر ، في مقابل الإطلاق والإرسال ، فالمراد بحرمة الربا هو المنع عنها ، وعدم نفوذ البيع فيها . وليس المراد خصوص الحرمة التكليفية ، لأنّها إن كانت عين حرمة التصرف في مال الغير فهي لغو ، فلا بد من الالتزام بالتأكد ، وهو خلاف الأصل . وإن كانت غيرها لزم تعدد العقاب على المخالفة ، وتعدد الثواب على الموافقة ، وهو كما ترى ممّا يبعد الالتزام به . وهذا يصلح لأن يكون قرينة على إرادة الحل الوضعي وهو نفوذ البيع من « أَحَلَّ » ويقابله حرمة الربا ،

378

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست