responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 377



والنكاح وغير ذلك . وثالثة يتعلق بالأمور الاعتبارية المبرزة بمبرز خارجي أو المنشئة بإنشاء قولي أو فعلى كالصلح والبيع والإجارة ، وغيرها من الأمور الاعتبارية . فإن تعلَّق بأعيان خارجية لم يصح الكلام إلَّا بتقدير فعل مناسب يتعلَّق به الحكم ، وإلَّا كان لغوا ، فدلالة الاقتضاء توجب التقدير المزبور ، فيتعلق الحلّ في الآيات المتقدمة بالأكل وفي آية حرمة الأمّهات بالنكاح . وإن تعلَّق بالأفعال الخارجية يصحّ الكلام من دون حاجة إلى تقدير ، كقوله تعالى : * ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ) * ( أ ) لكون متعلق الحل - وهو الفعل كالرفث في الآية الشريفة - مذكورا في الكلام . ( أ ) : البقرة ، الآية : 187 . وإن تعلق بالأمور الاعتبارية فكذلك ، لصحة تعلَّقه بها من دون حاجة إلى تقدير . إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم : أن مقتضاه إرادة حلية نفس البيع من الآية الشريفة وعدم تقدير التصرفات ، لأنّه خلاف الأصل كما عرفت ، فمعنى الآية الشريفة - واللَّه العالم - : أنّ اللَّه تعالى شأنه قد رخّص في إيجاد البيع وأطلقه ، ولم يمنع عن تحققه في الخارج . فيراد بالحلّ الجامع بين التكليفي والوضعي ، فتدلّ الآية المباركة - بالمطابقة - على جواز البيع تكليفا ونفوذه وضعا . ولا ينبغي الارتياب في كون المعاطاة المقصود بها التمليك بيعا ، فيشمله قوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * لأنّ المراد بالبيع في هذه الآية المباركة هو معناه العرفي لا الشرعي ، بمعنى ما يكون جامعا للشرائط الشرعية حتى يكون مؤثرا فعلا ، لما عرفت - في بعض الأمور المتقدمة من امتناع دخل ما ينشأ عن الحكم في متعلقة ، والمفروض أنّ الصحة مترتبة على الدليل ، فلا يمكن أخذها في متعلقة . فالمقصود من البيع في الآية هو العرفي ، فالبيع العرفي بمقتضى هذه الآية حلال تكليفا ووضعا ، فالمعاطاة حلال كذلك ، لأنّها بيع عرفي . فالمتحصل : أنّ الاستدلال بقوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * على كون المعاطاة بيعا جائزا ونافذا في غاية المتانة .

377

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست