responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 379



فيراد بها عدم النفوذ . فحاصل المعنى : أن البيع نافذ ، والربا غير نافذة ، فبالقرينة المقامية يتعيّن إرادة الحلية الوضعيّة من « أَحَلَّ » والحرمة الوضعيّة من « حَرَّمَ الرِّبا » . ومع الغضّ عن هذه القرينة لا مانع من إرادة القدر المشترك - وهو الإرسال - من « أَحَلَّ » والمنع الذي هو ضدّ الإرسال من « حَرَّمَ الرِّبا » . فقد ظهر من جميع ما ذكرنا : ضعف ما أفاده المصنف قدّس سرّه من دلالة الآية الشريفة على حلَّية التصرفات المترتبة على البيع ، بل المراد الحلية الوضعية ، فالبيع يوجب الملكية ، لا أنّه يبيح التصرفات بدون الملكية كما أفاده المصنف قدّس سرّه حتى نحتاج إلى الالتزام بالملك التقديري بالنسبة إلى التصرفات المتوقفة على الملك . نعم يتجه ما أفاده قدّس سرّه من تعلق الحلية بالتصرفات بناء على أنّ المراد بالبيع خصوص الصحيح ، حيث إنّه لا معنى حينئذ لحلية البيع الصحيح ، بل لا بدّ من جعل متعلَّق الحلّ التصرفات المترتبة على البيع الصحيح . لكن لا مجال لذلك بعد البناء على إرادة البيع العرفي ، وبعد ما عرفت من امتناع جعل الحلّ بالنسبة إلى التصرفات المختلفة الأحكام المترتبة على البيع . وأما ما أفاده المصنف قدّس سرّه من جعل الحلّ متعلقا بالتصرفات ففيه أوّلا : أنّ التقدير خلاف الأصل ، ولا موجب له بعد صحة تعلق الحلّ بنفس البيع الذي هو معاملة خاصة عرفية ، حيث إنها من الأمور الاعتبارية التي يصح أن يتعلَّق بها الحلية والحرمة كما مرّ في بعض المقدمات . وثانيا : عدم صحة تعلق الحلّ التكليفي بتلك التصرفات بعد اختلافها في الأحكام كما تقدم أيضا . وثالثا : أنّ حليّة التصرفات لا تنطبق على المدّعى ، وهو كون المعاطاة مفيدة للملك ، لأنّ مجرّد إباحة التصرفات لا يدلّ على الملكية التي هي المدّعاة ، إذ المفروض أنّ

379

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست