لزمت » ( أ ) انتهى . ولذا ( 1 ) نسب ذلك إليه في المسالك . لكن ( 2 ) قوله بعد ذلك : « ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه ، بخلاف البيع الفاسد » ظاهر في أنّ مراده مجرد
( أ ) : تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 164 . ( ب ) مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 148 .