نعم ( 1 ) ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير ، حيث قال فيه ( * ) : « الأقوى ( 2 ) أنّ المعاطاة غير لازمة ، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية ، فإن تلفت
( * ) لا يقال : إنّ إيهام عبارة التحرير لإفادة المعاطاة للملك مبني على كون المراد بالمعاطاة في كلامه ما قصد به التمليك ، وهو غير معلوم ، لاحتمال أن يراد بها ما قصد به الإباحة ، ولا ينافيه التعبير باللزوم والفسخ ، لأنّ هذا التعبير إنّما هو بلحاظ كون المعاطاة عقدا قد أنشئ بالفعل ، كما أنّ التعبير بالمعاوضة إنّما هو لأجل كون الإباحة بإزاء الإباحة كما هو مقتضى باب المفاعلة ، فالمعاوضة ثابتة ، غاية الأمر أنّها بين الفعلين لا المالين ، فلا حاجة معه إلى ما تكلف به المصنف قدّس سرّه . فإنه يقال : لا يراد هذا الاحتمال ، لمكان قوله بعد ذلك : « بخلاف البيع الفاسد » إذ لا مجال لتوهم كون المعاطاة المقصود بها الإباحة كالبيع الفاسد حتى يدفع بذلك ، وهذا بخلاف المقصود بها التمليك ، فتدبر .