لما لم يقصد به البيع ( 1 ) بل للتنبيه على أنّه لا عبرة بقصد البيع من الفعل . وقال في التذكرة في حكم الصيغة : « الأشهر عندنا أنّه لا بدّ منها ، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير ، مثل : أعطني بهذا الدينار ثوبا ، فيعطيه ما يرضيه أو يقول : خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه . وبه قال الشافعي مطلقا ، لأصالة بقاء الملك ، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد . وعن بعض الحنفية وابن شريح : في الجليل . وقال أحمد : ينعقد مطلقا ، ونحوه قال مالك ، فإنّه قال : ينعقد بما يعتقده الناس بيعا » ( أ ) انتهى . ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا تخفى من وجوه ( 2 ) : أدونها جعل مالك موافقا لأحمد في الانعقاد من جهة أنه قال : « ينعقد بما يعتقده الناس بيعا » .