وقال الشهيد في قواعده - بعد قوله : قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي وذكر أمثلة لذلك - ما لفظه : « وأمّا المعاطاة ( 1 ) في المبايعات فهي تفيد الإباحة لا الملك وإن كان في الحقير عندنا » ( أ ) . ودلالتها على قصد المتعاطيين للملك مما لا يخفى ( 2 ) . هذا كله ( 3 ) مع أنّ الواقع في أيدي الناس هي المعاطاة بقصد التمليك ، ويبعد فرض الفقهاء من العامة والخاصة الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس ، مع أنّهم صرّحوا بإرادة المعاملة المتعارفة بين الناس .
( أ ) : القواعد والفوائد ، ج 1 ، ص 178 ، القاعدة : 47