وقال في الكافي - بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية - ما لفظه : « واشترط الإيجاب والقبول ، لخروجه ( 1 ) من دونهما ( 2 ) عن حكم البيع » إلى أن قال : « فإن اختلّ شرط من هذه لم ينعقد البيع ، ولم يستحق التسليم وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها ، للتراضي ( 3 ) ، دون عقد البيع ، ويصح معه الرجوع » ( أ ) انتهى . وهو في الظهور قريب ( 4 ) من عبارة الغنية . وقال المحقق قدّس سرّه في الشرائع : « ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما دلّ على إرادة البيع » ( ب ) انتهى . وذكر ( 5 ) كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة
( أ ) : الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي ، ص 352 و 353 ( ب ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 13